مجتمع

بين 1000 و1500 درهم.. تفاصيل تعويضات جديدة لأفراد القوات الخاصة ووحدات الرد السريع

الرباط- عبد الحق العضيمي –

حملت مشاريع مراسيم صادق عليها المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي، إجراءات جديدة تعكس العناية التي ما فتئ جلالته يوليها لأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، لاسيما من أجل تنمية قدراتهم الميدانية، وتعزيز الموارد البشرية للقوات المسلحة الملكية، ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها.

 وتضمنت هذه المشاريع، التي عرضت على أنظار مجلس الحكومة، أربعة نصوص تنظيمية، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروعان يتعلقان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية، التابعين للقوات المسلحة الملكية، وبتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، الذي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، فإن هذا النص يروم “تطبيق مقتضيات المادتين 16 و24 من الظهير الشريف رقم 1.22.63 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2022، والمتعلق بصلاحيات الطائرات العسكرية وسلامتها الجوية”.

ومن أجل ضمان سلامة الملاحة الجوية العسكرية، نصت المادة 16 من الظهير الشريف، على إحداث ارتفاقات خاصة تسمى “ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية” بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية، وكذا بجوار منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية، ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية العسكرية.

وتطبيقا لذلك، حدد مشروع هذا المرسوم ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، على غرار ارتفاقات الملاحة الجوية العامة (المدنية)، والتي تشمل “ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية”، و”ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية”، و”ارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية”.

كما يسمح المشروع بتطبيق النصوص المتعلقة بارتفاقات الملاحة الجوية العامة على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، مع مراعاة الخصوصية التي تتميز بها ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، من خلال تخصيص مواد تتلاءم مع ما تقتضيه طبيعة المطارات العسكرية أو الملاحة الجوية العسكرية.

من جانب آخر، يروم مشروع هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 24 من الظهير الشريف سالف الذكر، تحديد كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية، من أجل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية وهذه الإدارات والهيئات.

وفي هذا الإطار، نصت المادة الرابعة من المشروع على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية، بالنسبة لكل مطار عسكري أو منشأة أو تجهيز المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية.

ويحدد المرسوم أيضا المواصفات التقنية الارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، وكيفيات إقامتها والموافقة عليها وصيانتها وإزالتها، وكذا كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.

كما يمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، صلاحية منح الاستثناءات والإعفاءات من التقيد بالمواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية العسكرية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 221.359، وكذا منح الاستثناءات والإعفاءات من أجل وضع نظام تمييز عوائق الملاحة الجوية العسكرية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 8 من المرسوم السالف الذكر رقم 223.919

ونصت المادة 7 من المشروع على التزامات إضافية تقع على عاتق كل مالك أو مستغل عائق للملاحة الجوية العسكرية، حيث يتعين عليه أن يخير فورا السلطات العسكرية المختصة “بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو بعدم جاهزيته لمدة قد تتجاوز  30 دقيقة”، كما يتوجب عليه إخطار السلطات ذاتها “بعودة نظام التمييز الضوئي المعني للاشتغال بصفة اعتيادية”.

أما المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، فيقضي بتخصيص تعويض شهري صافي يبلغ 1500 درهم لفائدة أفراد القوات الخاصة، و1000 درهم لفائدة أفراد وحدات الرد السريع، على أن يتم صرف هذه التعويضات ابتداء من فاتح ماي 2025.

 ويشترط لصرف هذا التعويض أن يكون العسكري مزاولا فعليا لمهام عملياتية أو تدريبية ضمن القوات الخاصة أو وحدات الرد السريع، وأن يكون حاصلا على دبلوم تأهيلي مسلم من المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد اجتيازه تكوينا خاصا في أحد المجالين العملياتي أو التدريبي المرتبطين بهذه المهام.

كما ينص المشروع على ألا يتجاوز عمر المستفيد 40 سنة بالنسبة للعسكري العملياتي و45 سنة بالنسبة للمدرب، مع التنصيص على أن تحديد الوحدات المعنية وعدد المستفيدين يتم بموجب قرار صادر عن رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبخصوص المرسوم المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، الذي اطلعت عليه “رسالة الأمة”، فقد نص بدوره على تخويل العسكريين ذوو أجرة تصاعدية خاصة، المعينين ضمن القوات الخاصة، ووحدات الرد السريع تعويضا شهريا خاصا حدد مبلغه الصافي في 1500 درهم بالنسبة لأفراد القوات الخاصة، و1000 درهم بالنسبة لأفراد وحدات الرد السريع، مع إقراره الشروط نفسها المحددة في مشروع المرسوم أعلاه. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروعي المرسومين، أن هذا التعويض الذي يأتي تنفيذا للتعليمات لملكية السامية، واعتبارا للخصوصية التي تطبع عمل القوات الخاصة ووحدات الرد السريع، سواء البرية أو الجوية أو البحرية أو الدرك الملكي، والتي تخضع لنظام مكثف من التداريب والتكوينات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق