تطوان.. تغريم ”أمانديس“ بسبب نزع عداد الكهرباء
رشيد عبود :
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، على شركة ”أمانديس“، بتعويض مواطن، بعدما قامت الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، بنزع عداده الكهربائي .
وكشف المدعي ”يحيى شارية“، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك”، بحر الأسبوع الجاري، أن أمانديس، حكم عليها بتاريخ 30 مارس المنصرم، حكم عدد 569، بأداء تعويض يصل لـ12 ألف درهم، بعدما انتزعت العداد الكهربائي دون موجب حق.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن منطوق الحكم، يخبر جميع المتعاقدين مع الشركة الفرنسية، أن ليس لها الحق في انتزاع العداد الكهربائي لأي مواطن، حتى لو لم يؤدي فواتيره الشهرية.
وورد في منطوق الحكم، أن أمانديس ملزمة بدفع تعويض 12 ألف درهم، مع تحميلها الصائر، والحكم بأداء المدعى عليه يحيى شارية للمدعى عليها أصليا، والمدعية فرعيا شركة أمانديس تعويضا عن الضرر حسب مبلغ 2000 درهم، وغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
من جهته أكد خبير قانوني، أن اقتلاع ونزع العداد الكهربائي لأي عقار كيف ما كان، هو إجراء باطل، وله دلالات خطيرة، لأنه في حالة عدم الأداء، لا يحق للشركة أن تنزع العداد، لأنه في الأصل ليس في ملكيتها، بل هو في ملكية مالك العقار، وبالمقابل يجب عليها تسجيل دعوى الأداء لدين مستحق الأداء .
واعتبر المتحدث ذاته، أن نزع عدادت الكهرباء أو الماء، مخالفة للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق، لأن العداد في ملكية المتعاقد مع المكتب الوطني أو الوكالة أو الشركة الموكول لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للاستفادة من هذه المادة الحيوية، يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه.
وأوضح المصدر نفسه، انه وفي حال إخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء فاتورة الإستهلاك، فإن الوكالة تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، طبقا لفصول المسطرة المدنية، وفي حالة عدم الإستجابة، فإن الوكالة بإمكانها أن تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج (الريزو)، أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب، وليس عبر نزع العداد.
غير أنه وفي تصريح مثير، قال عزيز رباح، الوزير الطاقة والمعادن والبيئة السابق في عهد حكومة البيجيدي، ردا على سوال برلماني، سنة 2019، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرياء – يقوم بنزع العداد الكهربائي وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها سواء في عقدة الإشتراك، أو في كناش التحملات الخاص بالمكتب المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.73.533 بتاريخ 29 نونبر 1973.
وأضاف رباح، أنه طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من عقدة الاشتراك وكذا المادة 14 من كناش التحملات الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن العداد الكهربائي يبقى في ملكية المكتب، شأنه في ذلك شأن باقي الأجهزة الكهربائية التي تحمل رمز المكتب الوطني للكهرباء (يعتبر المشترك وديعا للعداد وليس مالكًا).
وزاد الردّ “ففي حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك، يقوم المكتب بإنذار الزبون ومطالبته بأداء الفاتورة داخل أجل إضافي، وفي حالة عدم التسديد داخل الأجل الممنوح له فإنه طبقا لمقتضيات الفصل السادس من كناش التحملات، يتمّ قطع التيار الكهربائي لمدة معينة لا تتجاوز ثمانية أيام، يقوم خلالها الزبون بتسوية وضعيته تجاه المكتب، وفي حالة تخلفه يكون من حق المكتب فسخ عقدة الإشتراك، ونزع العداد من مسكنه”.