
الرباط- عبد الحق العضيمي /
تقترب الحكومة من المصادقة على مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، وفق ما كشفه بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، خصص لتتبع مخطط تنزيل هذا القانون.
وذكر البلاغ، أن الاجتماع جرى خلاله الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة استحضر، خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما أعرب رئيس الحكومة، حسب البلاغ، عن شكره لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
من جهته، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصرح للصحافة عقب الاجتماع، إن القانون الخاص بالعقوبات البديلة يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الجنائية بالمغرب، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أشرف شخصيا على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتوفير كل الوسائل التقنية والمالية والبشرية اللازمة لتنزيل هذا الورش الهام.
وأوضح وهبي، أن الاجتماع شكل مناسبة لبحث مختلف الجوانب المرتبطة بالتنفيذ، بما في ذلك الجهاز المكلف، والنصوص التنظيمية المرتقبة، إلى جانب البرنامج العملي الذي سيواكب مرحلة التطبيق، مضيفا أن هذا القانون سيكون جاهزا للتفعيل ابتداء من غشت 2025.
ويعرف القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها كل عقوبة يحكم بها “بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، موردا أنه “لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود”.
وحدد القانون العقوبات البديلة في “العمل لأجال المنفعة العامة”، و”المراقبة الالكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، إلى جانب “الغرامة اليومية”.
وبموجب الفصل 35.6 ” يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام”.
وفيما يخص الحكم بالمراقبة الإلكترونية، فقد نص القانون تتم “بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له”.
وبالنسبة للعقوبة الثالثة المتمثلة في تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فقد نص الفصل 12-35 من القانون، على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بمزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ أو أن تحكم عليه بالإقامة بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة. وبخصوص الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية النافذة، فقد حدد القانون قيمتها بين 100 إلى 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد هذه الغرامة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.