مجتمع

الحكومة تلحق الفلاحين وسائقي الطاكسيات بنظامي التغطية الصحية والمعاشات

عبد الحق العضيمي

تواصل الحكومة أجرأة وتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية بمشاريع مراسيم جديدة تشمل فئات أخرى من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء؛ ويتعلق الأمر بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه أعلاه، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وبالنسبة لكيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، حدد مشروع المشروع الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور.

وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فقد حدد المرسوم الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة.

ووفق مشروع المرسوم، تعتبر وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين.

في السياق نفسه، تداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى.

وبموجب نص المرسوم، تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة، فيما نص على اعتبار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين.

كذلك، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1020 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويروم هذا المشروع تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وتشير مقتضيات المرسوم إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية تعتبر هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق