القصر الكبير.. “ريَّاشة” الدجاج تقتل مستخدما

رشيد عبود :
أفادت مصادر محلية متطابقة، أن مستخدما شابا من مواليد سنة 1999، مصرعه، أمس الأربعاء، بعد تعرضه في ظروف غير محددة، لصعقة كهربائية من آلة ترييش الدجاج “ريَّاشة”، داخل محل لبيع وذبح الدجاج الحي بحي السلام (المرينة)، بمدينة القصر الكبير.
وقد تم نقل الضحية المسمى قيد حياته (م.و)، على وجه السرعة إلى مصحة خاصة، قبل يلفظ أنفاسه الأخيرة فور الوصول اليها متاثرا بالإصابة، وءلك رغم التدخل الطبي العاجل لمحاولة إنقاذه، لكن دون نتيجة، ليتم ابداع الجثة مستودع الأموات لاخضاعها التشريح من أجل الكشف عن طبيعة الوفاة.
وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا شاملا حول ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية المناسبة، والوقوف على مدى احترام المحل لشروط السلامة العامة، وذلك طبقا للقانون القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
إلى ذلك، فقد سبق للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) وأن دعت شهر دجنبر 2023، إلى تحسين قنوات توزيع وتسويق اللحوم البيضاء، بما يستجيب لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال تشجيع منتجي وتجار الدواجن والمقاولين الشباب على إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن، ذات طاقة إنتاجية منخفظة، بدعم من وزارة الفلاحية، ومواكبة من FISA.
وحسب مصدر مقرب من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، فإن هناك ما يزيد عن 15 ألف نقطة بيع وذبح الدواجن (الرِّيَّاشات)، تسوق ما يفوق 80 % من المنتوج الوطني من الطيور الداجنة، خارج المراقبة الصحية الضرورية، مما يهدد سلامة المستهلك.
ووفق مصادر مطلعة فإن الأسواق المحلية وأحياء مدينة القصر الكبير السكنية، باتت اليوم، تشهد تكاثرا وزحفا كبيرا لنظام “الرياشات”، وهذا مؤشر خطير على تراجع وضع المراقبة الصحية على الدواجن بالمدينة.
هذا، ويجهل لحد الآن العدد الحقيقي لمحلات ذبح الدجاج بمدينة القصر الكبير، لغياب الإحصائيات الرسمية، وانعدام التراخيص القانونية المتعلقة بـ”ذبح” الدواجن “الرياشات” إذ أن جل هذه المحلات، تستغل (سرا) رخصة البيع في الذبح، خارج المراقبة الصارمة من طرف الجهات المختصة .
كما سبق للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA بجهة طنجة تطوان، والمصلحة البيطرية لولاية الجهة، وان أنهت إلى علم بائعي الدجاج، أنه طبقا للفصل 7، و8، و9 من الظهير الشريف رقم 2919-7-11، الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977، والفصل 11، و12 من الظهير الشريف السالف الذكر، والفصل 25 من الظهير الشريف رقم 08-10-11، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010، يمنع منعا تاما، ذبح أو تلفيف أو توضيب الدجاج بدون التوفر على الترخيص أو الاعتماد البيطري، أو توزيع أو عرض للبيع الدجاج المتأتي من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص، أو الاعتماد البيطري.
وأضافت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن كل مرتكب للمخالفات المذكورة، يعاقب طبقا للقوانين أعلاه بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.






