
الرباط ـ عبد الحق العضيمي –
دخلت مقتضيات جديدة بشأن جواز السفر البيومتري حيز التطبيق، عقب نشر المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.310 الصادر في 23 أكتوبر 2008، المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري.
وقضت المادة الأولى من المرسوم بنسخ وتعويض أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم الصادر سنة 2008، فيما نصت المادة الثانية على نسخ أحكام المادتين السابعة والثامنة منه.
وبحسب الصيغة الجديدة للمادة الثانية، يسلم جواز السفر البيومتري وفق الشكليات والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والشؤون الخارجية.
وتقضي المادة الثالثة بأن يتخذ جواز السفر البيومتري شكل دفتر يتضمن غلافا وصفحات، من بينها صفحة بيانات وصفحة مخصصة للتوقيع بخط اليد، إلى جانب مكون إلكتروني.
وتنص المادة الرابعة على أن يحمل الغلاف، على صفحته الخارجية الأمامية، شعار المملكة المغربية وعبارة “المملكة المغربية” وتسمية الوثيقة، محررة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية.
وبحسب المادة نفسها، تتضمن صفحة البيانات معلومات ومعطيات مرئية بالعين، وأخرى مدرجة في الجزء المقروء آليا.
وتشمل المعلومات والمعطيات المرئية بالعين عبارة “المملكة المغربية” باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، وعبارة “جواز سفر” باللغات نفسها، ورمز المملكة الدولي “MAR”، إلى جانب نوع الوثيقة ورقمها، وتاريخ تسليمها، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، والسلطة المسلمة لها.
كما تشمل الاسم العائلي والشخصي لصاحب جواز السفر البيومتري، وصورته الفوتوغرافية، وجنسيته، وجنسه، وتاريخ ومكان ولادته، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
أما المعلومات والمعطيات المقروءة آليا فتضم نوع الوثيقة، ورمز المملكة الدولي “MAR”، والاسم العائلي والاسم الشخصي لصاحب الجواز، ورمز جنسيته، وتاريخ ولادته، ورمز جنسه، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، فضلا عن رقم جواز السفر البيومتري وتاريخ انتهاء صلاحيته.
وتنص المادة الرابعة أيضا على أن تتضمن الصفحة المخصصة للتوقيع بخط اليد الصورة الفوتوغرافية المؤمنة لصاحب جواز السفر البيومتري.
وفيما يتعلق بالمكون الإلكتروني، تقضي المادة الخامسة بأن يتضمن المعلومات والمعطيات الواردة في الجزء المقروء آليا، والصورة الرقمية لصاحب الجواز، والصورتين الرقميتين المشفرتين لبصمتي إصبعين مختلفين، ومكان ولادته، وتاريخ تسليم الجواز، والسلطة المسلمة له.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم المعدل على أنه، في انتظار تعميم جواز السفر البيومتري المنجز طبقا لأحكامه، يجوز تسليم جواز السفر البيومتري المنجز طبقا لأحكام المرسوم الصادر سنة 2008 قبل تغييره.
كما تقضي المادة نفسها باستمرار العمل بجواز السفر البيومتري المنجز طبقا للأحكام السابقة إلى حين انتهاء مدة صلاحيته.
أما المادة الرابعة، فأسندت تنفيذ المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل واحد منهما فيما يخصه.






