مجتمع

جنايات فاس توزع 90 سنة سجنا على متابعين في قضايا السرقة الموصوفة

نورالدين عفير –

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، علنيا، ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين أشرف “ا” وصلاح “ك” من أجل المنسوب إليهما ومعاقبتهما بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا.

وفي الدعوى المدنية في القضية المتعلقة بالسرقة الموصوفة المقرونة بظروف التشديد الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والعنف باستعمال السلاح والسرقة الموصوفة بواسطة السلاح، تضمن الحكم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المحكوم عليهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني أنس “ا” تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم وتحميلهما الصائر تضامنا على النسبة والإجبار في الأدنى. وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس المحكمة المتهمين بأجل الاستئناف.

وفي قضية محاولة السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والسلاح واستعمال ناقلة ذات محرك، حكمت غرفة الجنايات علنيا، ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق المتهم منعم “ب” وحضوريا في حق الباقي، بمؤاخذة المتهمين أنوار “م”، ومحمد “ا”، ومحمد “ت”، وعبد العاطي “خ”، وسمير “ح”، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا، وبراءة منعم “ب” من المنسوب إليه.

في سياق متصل، حكمت غرفة الجنايات علنيا ابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهمة ليلى “ش” من أجل جناية السرقة الموصوفة بظرف الليل طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبتها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر. وبعد النطق بالقرار أشعر الرئيس المتهمة بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. وفي النازلة المتعلقة بالسرقة الموصوفة بالليل والتعدد واستعمال السلاح والعنف، حكمت غرفة الجنايات بمؤاخذة المتهمين ياسر “ف”، وعثمان “هـ”، من أجل المنسوب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بعشر سنوات 10 سجنا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا.

كما حكمت غرفة الجنايات على المتهم هشام “ل” وغيابيا في حق المتهم عبد الغني “ب”، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما “السرقة الموصوفة بالتعدد والليل وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر مشروع وحمل السلاح في ظروف من شانها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال واستهلاك المخدرات”، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا.

من جهة أخرى، حكمت الغرفة ذاتها علنيا، ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم، وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما “الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، والضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة”، ومعاقبة محمد “ب” بسنتين حبسا نافذا ومعاقبة أسامة “د” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا.

وفي الدعوى المدنية، في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهم محمد “ب” لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة “ا” تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق