مجتمع

جنايات فاس تحكم على متهمين بالسرقة بالليل وباستعمال السلاح والتعدد والعنف وعلى ضالعين في جريمة قتل

نورالدين عفير –

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، 50 سنة سجنا نافذا، على خمسة متهمين ثلاثة منهم من عائلة واحدة، من أجل جناية الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وقضت هيئة المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهمين من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الوفاة دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا، وبراءة ثلاثة متهمين آخرين من المنسوب إليهم.

وفي قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة والمشاركة في ذلك والسرقة وتعدد قضايا الضرب والجرح بالسلاح الأبيض والإيذاء العمدي، حكمت غرفة الجنايات في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم أيوب من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والبراءة من السرقة.

وفي الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره (30000) درهم مع تحميله الصائر على النسبة وإعفاء المطالبين بالحق المدني من بقية الصائر.

في موضوع ذي صلة، حكمت غرفة الجنايات في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم سمير من أجل ما نسب إليه دون اعتبار حالة العود ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر. وفي الدعوى المدنية: قبولها شكلا، و موضوعا بأداء المحكوم عليه لفائدة المطالب بالحق المدني عزيز تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس الهيئة المتهم بأجل الاستئناف.

ويتابع المتهم من أجل الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح بواسطة السلاح وحالة العود والتعدد والسرقة في حالة عود والسرقة الموصوفة مع حالة العود.

من جهة أخرى، حكمت غرفة الجنايات علنيا، ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهمين حمزة وإدريس ودعاء من اجل المنسوب إليهم “السكر العلني البين والسرقة الموصوفة بالليل وباستعمال السلاح والتعدد والعنف”، ومعاقبة كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميلهم الصائر.

وفي قضية أخرى، قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم حمزة من أجل جناية هتك عرض قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة بدون عنف الناتج عنه الافتضاض طبقا للفصلين 475-484 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر.

وفي الدعوى المدنية، تضمن الحكم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المحكوم عليه حمزة “ب” لفائدة المطالبة بالحق المدني ملاك “ا” في شخص وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم وتحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى. بعد النطق بالقرار أشعر المتهم بأجل الاستئناف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق