مجتمع

طنجة.. إدانة مستشارة بجماعة العرائش شهرت بزميلها

رشيد عبود –
أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الأربعاء، 4 مارس الجاري، حكمها الإستئنافي في الملف عدد 4786/25، حكم رقم 521 المتعلق بقضية التشهير الالكتروني التي تتابع فيها مستشارة بجماعة مدينة العرائش المسماة (ه.ا)، في حالة سراح.

وقضت المحكمة، بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله جزئيا، حيث تقرر جعل العقوبة الحبسية النافذة المحكوم بها ابتدائيا على المتهمة موقوفة التنفيذ، مع رفع الغرامة المالية، وتحميلها الصائر والإكراه في الأدنى.

وكانت المحكمة الابتدائية للعرائش، قد أدانت المستشارة المعنية بالأمر، وحكمت عليها بتاريخ 16 يونيو 2025، ملف عدد 403/25 حكم رقم 347، بـ4 أشهر حبسا، منها شهران نافذان وشهران موقوفا التنفيذ، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف جعل الأربعة أشهر كلها موقوفة التنفيذ، مع رفع الغرامة من 500 درهم، إلى 10 آلاف درهم، في حين أبقت على التعويض المدني المحدد في 40 ألف درهم.

وتعود وقائع النازلة، إلى بداية العام الماضي، عندما تقدم زميلها المسمى (م.ه)، المستشار الجماعي بنفس الجماعة، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة ضدها بخصوص نشرها تدوينات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت، بحسب الشكاية، عبارات سب وقذف وطعنا في عرضه وكرامته، إضافة إلى الإساءة والتشهير بواسطة الأنترنيت وعبر الأنظمة المعلوماتية وبمنصات التواصل الإجتماعي بأفراد من أسرته.

ويواجه المتهمون في ملفات التشهير الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقوبات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالمس بالحياة الخاصة للأشخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق