مجتمع

الحسيمة.. 18 سنة سجنا لمشاركين في مظاهرات “جيل زد”

نورالدين عفير –

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الاثنين، 18 سنة سجنا على تسعة متهمين متورطين في مظاهرات “جيل زد”، كما أصدرت حكما يقضي بتعويض مادي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وقضت هيئة المحكمة أولا بفصل الملف بالنسبة للمتهم عبد الرحيم “م” وتأخير قضيته لجلسة 15 دجنبر 2025 لاستكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حقه. وثانيا في الدعوى العمومية بمؤاخذة تسعة متهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهمين تضامنا بينهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره خمسة وأربعون ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

ويتابع المتهمون من أجل جنايات إضرام النار عمدا في عربات فارغة ومنقولات، ووضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير، والقيام بالتخريب في جماعات وباستعمال القوة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين ورجال القوة العامة أثناء مزاولة مهامهم  استعمال العنف في حقهم، والمشاركة في التجمهر المسلح ليلا.

وفي قضية ثانية تتعلق بالسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مزورة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص والسياقة في حالة سكر، قررت هيئة المحكمة عدم مؤاخذة المتهم أيمن “ا” من أجل جنحة حيازة السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأموال والأشخاص والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذة المتهمين من أجل الباقي، وعقاب كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وبإيقاف رخصة سياقة المتهم أيمن “ا” لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا القرار، وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى وبمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة .

من جهتها حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم ذاته علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمة فوزية “أ” من أجل ما نسب إليها بخصوص إلحاق خسائر مادية بمنقول الغير والتصريح ببراءتها منه، وبمؤاخذة المتهمتان من أجل باقي ما نسب إليهما وعقاب كل واحدة منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاعهما مبلغ الكفالة بعد تصفية الغرامات والصائر في الطلبات المدنية.

وفي الطلبات المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني، تضمن الحكم أداء المتهمة فوزية لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم مع تحميلهما الصائر. وفي الطلبات المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني فوزية بأداء المتهمة خديجة “و” لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم مع تحميلهما الصائر . وتوبعت المتهمتان من أجل الضرب والجرح بواسطة سلاح نتج عنه عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق