جنايات العيون وكلميم تدين متورطين في شبكات “الحريك”

نورالدين عفير
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أمس الخميس، متهمين ضمن شبكات الاتجار بالبشر، المتورطين في عمليات الهجرة غير المشروعة، ضمنهم مهاجرون ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقضت هيئة المحكمة في شبكة متهم أفرادها من أجل النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة سرية من التراب الوطني في إطار عصابة منظمة وبأماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، علنيا وابتدائيا وحضوريا بمواخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، فيما أشعر المتهمون ضمنهم مهاجران اثنان بحقهما في الطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ صدور القرار.
وفي قضية مشابهة، حكمت المحكمة علنيا وحضوريا وابتدائيا بمؤاخذة متهم بالمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بصفة سرية وفي إطار عصابة منظمة في أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع تحميل المتهم الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض طلب الإذن بإيفاد عدل قصد تحرير وكالة عدلية.
في موضوع ذي صلة، تابعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بكلميم، أفراد شبكة من أجل جنايات تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني والسرقة الموصوفة بالليل والتعدد وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وصرحت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم مصطفى “ا” ومحمد “ا” ويوسف “م” من أجل جنايتي الدخول في اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد وبعدم مؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات حبسا نافذا، وبمؤاخذة المتهمين يوسف “و” ويوسف “ك” من أجل جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد وعدم مؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا. وتضمن الحكم مؤاخذة المتهم حميد “إ” من أجل جنايتي الدخول في اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد وعدم مؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وبمؤاخذة المتهمين أسامة “ب” وحمزة “ا” من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم مؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وأشعر المتهمون بما لهم من حق الاستئناف داخل اجل عشرة أيام من يوم النطق بهذا القرار.






