ابن احمد.. المحكمة الإدارية تجرد 5 مستشارين من العضوية

عبد الإله نوكير /
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضائيا يقضي بتجريد خمسة أعضاء من عضويتهم بمجلس جماعة ابن أحمد، خلال جلستها يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، على خلفية متابعات مرتبطة بملفات وصفت بأنها تهم سوء التدبير والإخلال بقواعد المسؤولية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن تصويت هؤلاء المستشارين المعنيون يشكل خرقا للمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلزم المنتخبين باحترام قرارات الأحزاب التي ترشحوا باسمها بالجماعات الترابية وينص الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالنقض، على أن الطعن بالنقض لا يترتب عنه إيقاف التنفيذ، إلا في الحالات الواردة في الفصل 361 مكرر، كما ينص على أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية، الزور الفرعي، والتحفيظ العقاري. كما يمنح محكمة النقض سلطة استثنائية لإيقاف التنفيذ في القضايا الإدارية بناء على طلب.






