سياسةوطني

لجنة نيابية تقر قانون إحداث “مؤسسة المغرب 2030”.. وهذه تفاصيله الكاملة

الرباط- عبد الحق العضيمي –

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، التي ستناط بها مهام إعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المرتبطة بكرة القدم، الممنوح تنظيمها للمملكة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أو التي تنظم تحت إشرافهما، إلى غاية تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

ويرتقب أن يعرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية، في أفق المصادقة النهائية عليه قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، المقررة يوم 22 يوليوز الجاري.

مؤسسة مستقلة لتنزيل التوجيهات الملكية وتأطير الأوراش الكبرى

وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن “مؤسسة المغرب 2030” ستكون مؤسسة مستقلة عن جميع الجهات، بما فيها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موضحا أن مهامها تتمثل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنظيم “المونديال” في إطار من الحكامة، الشفافية، والتدبير المؤسساتي المشترك.

وشدد المسؤول الحكومي على أن إحداث المؤسسة يهدف إلى تأمين تدبير احترافي ومندمج لكافة الأوراش المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، قائلا إن “تنظيم كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة البنيات وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب”.

أوراش كبرى قبل 2029 تشمل الملاعب والمطارات والقطارات

وأشار لقجع إلى أن عددا من المشاريع الكبرى انطلقت فعليا ضمن الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، في مقدمتها توسيع وتحديث مطارات الدار البيضاء، الرباط ومراكش وأكادير، بهدف بلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون سائح سنويا.

كما كشف عن تقدم الأشغال المتعلقة بتمديد القطار فائق السرعة (TGV) في اتجاه مراكش ثم أكادير، فالصحراء المغربية وصولا إلى الداخلة، في سياق تفعيل المبادرة الملكية الأطلسية.

أما على مستوى الملاعب، أوضح أن جميع المنشآت الرياضية، باستثناء ملعب بني سليمان، تخضع لإعادة البناء أو التهيئة، من طرف شركات وأطر مغربية، مشيرا إلى إشادة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط كنموذج متقدم للخبرة المغربية في هذا المجال.

إجماع برلماني ودعوة لتعبئة وطنية شاملة لإنجاح الورش

من جهتهم، أجمع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من الأغلبية والمعارضة، على أن مشروع القانون يجسد انخراط المغرب في دينامية جديدة قوامها التخطيط الاستراتيجي واستشراف تحديات المستقبل، برؤية وطنية  شاملة وطموحة.

واعتبر النواب أن إحداث هذه المؤسسة يمثل لبنة إضافية في المسار التنموي الذي تنخرط فيه المملكة، وفرصة استراتيجية لتعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي، من خلال إبراز غناه الثقافي وتثمين إشعاعه الحضاري.

وسجل المتدخلون أن المشروع يعكس تراكم سنوات من العمل الميداني والمهيكل في مجال البنيات التحتية وتطوير الكفاءات، استعدادا لاستحقاقات رياضية كبرى، مؤكدين أن هذا المجهود توج بنتائج مشرفة حققها المنتخب الوطني في مونديال قطر، والتي انعكست إيجابا على مختلف القطاعات، ولا سيما السياحة والاقتصاد.

كما شدد النواب على أن تنظيم المغرب لمونديال 2030 يشكل محطة فارقة لتأكيد مكانة المملكة كبلد عريق بحضارة غنية، وهوية متعددة الروافد، مشيدين في السياق ذاته بالتطور النوعي الذي تعرفه كرة القدم النسوية، والتي بات المغرب في طليعة الدول الإفريقية المروجة لها، وجعل منها رافعة للتعريف بالمؤهلات الوطنية قاريا.

ودعوا إلى تعبئة وطنية تواكب هذا الورش الكبير، وتضمن تحقيق أثر تنموي شامل، يوفر مناصب الشغل، ويوازن بين الاستثمار في البنية التحتية وتأهيل الرأسمال البشري.

لقجع يوضح طبيعة رئاسته للمؤسسة

وفي معرض تفاعله مع تدخلات بعض النواب، رد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على سؤال يتعلق بطبيعة ترؤسه لـ”مؤسسة المغرب 2030″ وهو عضو في الحكومة، موضحا أن رئاسته لهذه المؤسسة “لا تندرج ضمن صفته الحكومية، بل بصفته المعينة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة تنظيم كأس العالم 2030 ـ المغرب”.

وأكد أن مسؤوليته على رأس المؤسسة تم تأطيرها قانونيا بموجب الصيغة التي صادقت عليها الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن استقلالية “مؤسسة المغرب 2030” مضمونة بمقتضى النص التشريعي المعروض حاليا على أنظار البرلمان.

انتعاشة اقتصادية مرتقبة تعزز فرص الشغل والنمو

وفيما يتعلق بجانب التمويل، طمأن لقجع أعضاء اللجنة، وخاصة من المعارضة، إلى أن تمويل المشاريع المرتبطة بالمونديال يتم وفق تقديرات دقيقة، ولن يؤثر على التوازنات المالية، مؤكدا أن هذه الدينامية ستواكبها انتعاشة اقتصادية متوقعة، ينتظر أن تترجم إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة سنة 2025، وقد تصل إلى 6 في المائة، مع انخفاض مهم في معدلات البطالة.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة العالمية ستفرز أكثر من 40 نوعا من المهن المباشرة وغير المباشرة، وستتيح آلاف فرص الشغل، مستشهدا بالمركب الرياضي بالرباط الذي يشغل حاليا نحو 10 آلاف عامل، إلى جانب مشاريع الماء والكهرباء واللوجستيك التي ستفتح مجالات إضافية للتشغيل.

ورغم تسمية المؤسسة بـ”مغرب 2030″، أكد الوزير أن مهامها لن تنتهي بانتهاء “مونديال” 2030، ملمحا إلى امكانية أن تمتد لتشمل تظاهرات كبرى مرتقبة، من قبيل كأس العالم للأندية أو كأس العالم للسيدات لسنة 2031، مشيرا إلى أن اختيار البناية القديمة للمكتب الوطني للسياحة كمقر رسمي للمؤسسة يأتي في سياق ترشيد النفقات وضمان انطلاقة فعالة.

مهام متعددة وأجهزة مؤطرة

وضمن مضامين مشروع القانون رقم 35.25، تنص المادة الأولى على أن “مؤسسة المغرب 2030” تعد مؤسسة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ويناط بالمؤسسة، وفق المادة الثانية من المشروع، القيام بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية بـ”إعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما، وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030″.

ولهذه الغاية، تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، “اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها أعلاه وتتبع تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات”.

ويحدد المشروع في مادته الثالثة، أجهزة المؤسسة، في “رئيس ومجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي”.

وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أن يتولى رئاسة “مؤسسة المغرب2030 رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب. فيما حددت المادة 5 تركيبة المجلس التنفيذي للمؤسسة، الذي يرأسه رئيسها، في “السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها”.

ويخول لرئيس المؤسسة، بحسب النص، أن يدعو إلى حضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة تقريرية، كل سلطة حكومية أخرى وكل مؤسسة أو مقاولة عمومية معنية بالقضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس. كما يجوز  له أيضا أن يدعو كل شخص أو هيئة إلى حضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.

المجلس التنفيذي.. صلاحيات واسعة لتأطير الأوراش

وعلاقة بالاختصاصات الموكولة للمجلس التنفيذي، نصت المادة 6 من مشروع القانون على أن هذا المجلس يحدد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، على أن يتولى على الخصوص، “تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم – فيفا 2030- وكأس إفريقيا للأمم 2025، وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

كما يعهد إليه كذلك “تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، السهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات”، إلى جانب “تقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء”.

ويختص المجلس أيضا بـ”المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي، والنظام الداخلي المتعلق بسيرها، وكذا النظام الخاص بالصفقات، والنظام الأساسي للموارد البشرية”. كما يتولى “حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية، ودراسة التقرير السنوي عن أنشطتها المؤسسة والمصادقة عليه”.

اجتماعات المجلس.. دورية وقراراته تخضع لديمقراطية

وفيما يتعلق بتنظيم اجتماعات المجلس التنفيذي، فقد نصت المادة 7 من المشروع على أن هذا الجهاز يجتمع بـ”دعوة من رئيسه، بكيفية دورية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”.

ولضمان صحة مداولاته، يشترط المجلس حضور أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية.

ووفق المادة ذاتها، فإنه “إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة  أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين”، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، على أن يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس في حالة تعادل الأصوات.

تقرير دوري يرفع إلى جلالة الملك حول أنشطة المؤسسة

وبخصوص مهام رئيس المؤسسة، تنص المادة 8 على أن الرئيس يتصرف باسم المؤسسة، ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها، ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه، كما يناط بالرئيس، بالإضافة إلى ذلك، “تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والهيئات العامة والخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما”.

كما يتولى الرئيس “الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى، مع القيام عملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون، بتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما”.

ومن بين صلاحياته كذلك، تميثل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية، علاوة على التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.

من جانب آخر، تنص المادة التاسعة على أن رئيس المؤسسة يرفع بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.

مجلس استشاري لمواكبة التفكير الجماعي وتعبئة الكفاءات

المشروع، نص أيضا في المادة العاشرة منه، على إحداث مجلس استشاري يعد فضاء للحوار والتفكير، يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

وبمقتضى المادة ذاتها، سيتألف هذا المجلس الذي يرأسه رئيس المؤسسة من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلين عن كرة القدم المغربية وكفاءات إفريقية، على أن يضطلع على الخصوص بعدد من المهام، من بينها “تقديم توصيات ومقترحات للمجلس التنفيذي من أجل إعداد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، وإبداء الرأي في القضايا التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي، فضلا عن الإسهام في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.

لجنة تدبير ترابي برئاسة وزير الداخلية لتنسيق تنفيذ الالتزامات محليا

أما المادة 11، فقد أسندت رئاسة لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون إلى وزير الداخلية، التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي.

وفيما يتعلق بالهيكلة الإدارية للمؤسسة، تنص المادة 12 من مشروع القانون على تعيين مدير عام من طرف رئيس المؤسسة، يؤهل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة.

ولهذا الغرض، يعهد إلى المدير العام ممارسة عدة اختصاصات، منها تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وإعداد المخطط التنظيمي للمؤسسة والسهر على تنزيله، إلى جانب تدبير الموارد البشرية وفق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة، وإعداد مشروع الميزانية والسهر على تنفيذها، وكذا إعداد الحسابات السنوية والتقرير السنوي حول أنشطة المؤسسة وعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي.

ويشارك المدير العام في اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية، كما يتولى مهام الكتابة الخاصة بهما. ويجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة. في حين يجوز لهذا الأخير أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.

نظام داخلي ينظم العلاقة بين المجالس وضمان انسجام المهام

أما المادة 13، فتنيط بالنظام الداخلي للمؤسسة تحديد كيفيات سير كل من المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.

وتوقفت المادة 14 عند ميزانية المؤسسة حيث نصت على أن تتضمن في جانب الموارد الإعانات التي تتلقاها من الدولة أوكل هيئة عامة، بالإضافة إلى الهبات والوصايا والموارد المختلفة. أما في باب النفقات، فتشمل ميزانية المؤسسة نفقات التسيير والاستثمار، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.

وتنص المادة 15، استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، على أن تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.

الموارد البشرية والعقارات.. مرونة في التشغيل ودعم من الدولة والجماعات

وبخصوص الموارد البشرية، تشير المادة 16 إلى أن المؤسسة تتألف من مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود محددة المدة وفق نظامها الأساسي، فضلا عن موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تخول المادة 17 للدولة والجماعات الترابية وسائر الأشخاص الاعتباريين من القانون العام، إمكانية وضع العقارات اللازمة رهن إشارة المؤسسة للقيام بمهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق