غرامات ومخالفات السير.. مقتضيات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الرباط- عبد الحق العضيمي –
دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تتعلق بمدونة السير على الطرق، ذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.655 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7400، والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بمدونة السير، بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.
ويهدف المرسوم إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.
ونصت التعديلات الجديدة على أنه يتوجب على السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف، تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى المخالف داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، عوض 15 يوما، اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة.
وبموجب المرسوم أيضا تم تحديد المسافة التي تخول للمخالف اختيار مكان استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، في 50 كيلومترا على الأقل، “تحتسب بين مقر العمالة أو الإقليم المتواجد بها السلطة التابع لها العون محرر محضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم التابع لها محل سكنى المخالف أو محل أداء الغرامة”. كما نص المرسوم كذلك على ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.