مجتمع

شفشاون.. الحكم ببطلان مخالفة تجاوز السرعة بـ”الرادار“

رشيد عبود:
بناء على شكاية من أجل المنازعة في مخالفة السرعة طبقا للمادة 230 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أصدرت المحكمة الإبتدائية بشفشاون، يوم الأربعاء، 19 مارس 2025، الحكم عدد 25/6 المتعلق بمنازعات السير، والقاضي ببطلان محضر مخالفة سرعة بجهاز متنقل لمراقبة السرعة ”الرادار“ حررته عناصر من الدرك الملكي المكلفة بمدونة السير، وبإرجاع جميع المبالغ المؤداة للطاعن، مع تحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مساء السبت، 6 يناير 2024، عندما قام عناصر الدرك بإيقاف سائق سيارة من نوع هيونداي كان متجها إلى شفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، ويتعلق الأمر بالمحامي (ي.ا)، الساكن بتطوان، بدعوى تجاوزه للسرعة القصوى المسموح بها بـ20 إلى أقل من 30 كلم/س، عند مدخل المدينة، غير أن السائق عبّر عن شكوكه بشأن قانونية المخالفة، مطالباً بمراجعة الصورة الملتقطة بالرادار التي تثبت التهمة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين.

واستندت المحكمة في قرارها، إلى أن المعاينة لم تتم بشكل مباشر من طرف الدركي الذي حرّر المحضر لعدم تحوزه لجهاز مراقبة السرعة بيده، ولا بمكان الحاجز الأمني الذي كان يتمركز فيه، معتبرة أن غياب هذه المعطيات يضعف مصداقية المحضر، ويجعل الإجراء غير سليم من الناحية القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق