مجتمع

جنايات الناظور تدين متهمين في قضايا الاتجار بالبشر والقتل العمد

نورالدين عفير

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الخميس، متهمين في إطار شبكة لتهريب البشر وإضرام النار عمدا في شيء مملوك والضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة تسهيل خروج أ شخاص من التراب الوطني بصفة سرية طبقا للفقرة 1 من الفصل 52 من ظهير 11-11-2003 بعد إعادة التكييف وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك.

وتضمن صك الاتهام تهم الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وحيازة بضاعة بدون سند مبرر للأصل وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح.

في سياق متصل، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ مع الصائر مجبرا في الأدنى، بعد اتهامه من أجل الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا في حق المتهمة راضية وحضوريا في حق باقي المتهمين، بمؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم وعقاب كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهم الصائر تضامنا بدون إجبار وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة المتهم بوعرفة بعد خصم الصائر منه وبمصادرة الكفالة من طرف المتهمة راضية لفائدة الخزينة العامة.

وفي الدعوى المدنية التابعة قضت في الشكل بقبولها وفي الموضوع بأداء المتهمين تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا بدون إجبار، حيث توبع من أجل الهجوم على مسكن الغير وإضرام النار عمدا في شيء مملوك للغير.

من جهة أخرى، حكمت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبمصادرة المسدس لفائدة الإدارة المختصة وإرجاع الكفالة لفائدته بعد خصم الغرامات والصوائر، حيث تضمن صك الاتهام جناية استيراد سلاح ناري وذخيرة دون الحصول على الإذن. بينما قضت في ملف يتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه وعقابه بعشر سنوات سجنا مع الصائر مجبرا في الأدنى. وحكمت المحكمة في ملف يتعلق بالضرب والجرح بالسلاح في حق المتهم جمال وغيابيا في حق الثاني بقبول الاستئنافات، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم زكرياء والحكم من جديد بإدانته من أجل ما نسب إليه طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وبتأييده في الباقي مع الرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم جمال إلى عشرة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق