مكناس .. 15 سنة سجنا لرب أسرة متورط في جريمة قتل بسبب مشاجرة عنيفة حول غلة الزيتون
مكناس: محمد بن بابا العلوي //
أعلنت غرفة الجنايات الإستئنافية بمكناس عن تأييد القرار الصادر يوم 29 يوليوز المنصرم في الملف الإبتدائي عدد 2024/144 القاضي بمؤاخذة رب الأسرة المعتقل (ع.ع) على خلفية القتل العمد ومعاقبته بخمسة عسر سنة سجنا نافذا وبأدائه تعويضا مدنيا لطالبيه و هو ما تم بعد المناقشة وتقديم مرافعات ممثل الحق العام و الدفاع وبعد المداولة طبقا للقانون.
ظروف وملابسات هذه النازلة تتجلى حسب معلومات “الأمة 24” في أنه بأرجاء جماعة سيدي عبد الله الخياط قيادة المغاسيين بباشوية مولاي إدريس زرهون عمالة مكناس تم العثور في ساعة مبكرة من صباح 29 دجنبر 2023 على جثة شخص كان يسمى قيد حياته (ز.ح) والذي تبين للطبيب الشرعي من فحصه وتشريحه بأن وفاته نتجت عن تلقيه من الخلف على مستوى القلب طعنة غائرة بأداة قاطعة أدت إلى نزيف داخلي حاد.
تحت إشراف الوكيل العام للملك قام رجال الدرك الملكي بتحريات أسفرت عن توقيف المشتبه فيه المذكور والتحفظ عليه تحت تدبير الحراسة النظرية والذي عند إستجوابه في الموضوع صرح بأن الهالك (العاطل المدمن) كان يحتال عليه ويبتزه ببشاعة وأنه في ذلك اليوم وقعت بينهما مشاجرة عنيفة بسبب غلة الزيتون إستعان أثناءها بالسكين المضبوط لديه والذي دافع به عن نفسه وهو الذي بعد إستكمال البحث والتحقيق معه تقررت متابعته وحبسه وتقديمه للمحاكمة.
وتضمن القرار عدد 396 الصادر بتاريخ الثلاثاء 29 يوليوز 2024 تحت عدد 2024/2610/144 عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، معاقبة المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع الصائر، وفي الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره (100000) درهم مع الصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل.
وفي القرار عدد 804، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة ذاتها، الخميس 29 نونبر 2024، بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به في حق المتهم حميد “أ” وتصديا التصريح بثبوت حالة الخلل العقلي وقت ارتكابه الأفعال المتابع بها وبانعدام مسؤوليته الجنائية عنها، وإعفاءه من العقاب مع إيداعه للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية مع إبقاءه رهن الاعتقال إلى حين إيداعه. وبإلغاء القرار المستانف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم المصطفى “ح” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وتصديا التصريح ببراءته منها وتأييده في الباقي.
ويتابع المتهم الأول من أجل إلحاق أضرار بمنقول الغير واستعمال السلاح واستعمال العنف والتهديد به وتكوين عصابة إجرامية، بينما يتابع الثاني من أجل السرقة الموصوفة وإلحاق أضرار بمنقول الغير واستعمال السلاح واستعمال العنف والتهديد به وتكوين عصابة إجرامية.