سياسةوطني

الأغلبية تقترح زيادة ميزانية “هيئة الرشوة”.. والمعارضة تطالب برفع ضريبة المحروقات و”تضريب الثروة”

الرباط- عبد الحق العضيمي

‪ بعد أن أقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 على خفض الاعتمادات المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، بادرت الأغلبية بمجلس النواب إلى اقتراح تعديل يهدف إلى إعادة برمجة نفس الاعتمادات التي تم تخصيصها للهيئة برسم السنة المالية الجارية (2024).

ويقترح التعديل الذي اطلع موقع “الأمة 24” على نسخة منه، رفع اعتمادات الأداء إلى 79 مليونا و147 ألف درهم، بزيادة قدرها 50 مليونا و319 ألف درهم، بدلا من 28 مليونا و828 ألف درهم المقررة في المشروع. أما اعتمادات الالتزام، فيقترح رفعها إلى 35 مليون درهم، بزيادة قدرها 14 مليون درهم، بدلا من 21 مليون درهم المرصودة في ميزانية السنة المقبلة.

وأوضحت الأغلبية، أن مقترح تعديلها يهدف إلى تمكين الهيئة من الحصول على الاعتمادات المالية الكافية لأداء المهام المنوطة بها.

وفي حال وافقت الحكومة على هذا التعديل، سيعاد ترتيب آثار ذلك على مستوى المادة 41 المتعلقة بأحكام توازن موارد وتكاليف الدولة، ليصبح بموجبه مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة محددا في 199 مليارا و602 مليون و556 ألف درهم، منها 128 مليارا و576 مليونا و677 ألف درهم اعتمادات الأداء.

من جانب آخر، عارضت الأغلبية تطبيق غرامة قدرها 50 ألف درهم على الموثق الذي يوجه نسخة من العقد لا تحمل التوقيع الإلكتروني، حيث تضمن مشروع قانون المالية فرض هذه الغرامة عن طريق أمر بالاستخلاص يتم بشكل فوري ودون الحاجة إلى مسطرة قانونية.

واعتبرت الأغلبية في تبرير معارضتها لهذا المقتضى أنه “لا مجال لتطبيق الغرامة المقترحة في هذه المادة، وذلك بالنظر إلى أن إلزامية توجيه نسخة من العقود حاملة لتوقيع الموثق الإلكتروني ستتم من خلال برنامج على المنصة الرقمية، تم تطويره بطريقة لا تسمح بتسجيل العقد إذا لم يتم إرساله مرفقا بتوقيع الموثق الإلكتروني”.

بدوره، ذهب أحد مكونات المعارضة إلى المطالبة بحذف هذه الغرامة، معللا موقفه بالحفاظ على خصوصية مهنة الموثق. في حين اقترح مكون آخر أن لا “تطبق الغرامة الواردة في هذا الفصل إلا بعد إخطار المعني بالأمر وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، على أن يتم ذلك داخل أجل 7 أيام”.

وبغية تشجيع نظام المقاول الذاتي بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب، اقترحت الأغلبية رفع رقم الأعمال للمقاول الذاتي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون، والذي يستوجب الخضوع لسعر الضريبة على الدخل الذي يقدر بـ30%، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. في حين طالب مكون من المعارضة برفع هذا الرقم إلى 200 ألف درهم.

وفيما يخص الضرائب، طالبت مكونات من المعارضة بتدقيق الصياغة المتعلقة بتضريب الدخل والمكاسب المختلفة المتأتية من عمليات تهدف إلى تحقيق ربح، بغض النظر عن مصدر هذا الربح، بما في ذلك تلك المتأتية من وسائل التواصل الاجتماعي.

 كما دعت إلى فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة اعتبارا من 40 كيلوغراما، فضلا عن فرض ضريبة على جميع أنواع البطاريات، خاصة تلك المستخدمة في السجائر الإلكترونية، التي تشكل ضررا على الصحة.

وأكدت أيضا على ضرورة التنصيص على إعلان الضرر الصحي الناجم عن استهلاك السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ، وكذلك السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، علاوة على المنتجات المحتوية على السكر، واعتبارها منتجات مضرة بالصحة على غرار علب السجائر العادية.

وككل سنة مالية، عاد نواب من المعارضة إلى اقتراح إحداث ضريبة على الثروة، حيث اقترحوا في تعديلاتهم فرض ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2025، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يقع محل سكنى الملزم في نفوذها.

ويقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا التعديل، الواجبات المالية السنوية التي تفرضها الدولة على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين والتي تتجاوز قيمتها المالية 50 مليون درهم عند دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ.

وتشمل هذه الممتلكات، بحسب واضعي التعديل، العقارات والأموال والقيم المنقولة، والأصول التجارية، والودائع في الحسابات البنكية، وكذا السندات، والحصص، والأسهم في الشركات، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والتحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات.

وحدد أصحاب التعديل نسبة الضريبة على الثروة المنصوص عليها في أحكام المادة 303 مكررة مرتين بـ1% من القيمة الإجمالية للممتلكات التي يمتلكها الملزم، على أن تؤدى سنويا لخزينة الدولة.

وعلاقة بالمادة 19 من المدونة العامة للضرائب حول سعر الضريبة على الشركات، دعت فرق من المعارضة إلى إدراج شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات توزيع المحروقات وشركات الغاز الطبيعي وشركات زيوت المحركات ضمن الفئة التي تخضع للسعر المحدد لهذه الضريبة بنسبة 40%.

وبرر مقترحو التعديل بأن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة في السوق الوطنية، وبالتالي فهي ملزمة بالمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني ودفع الضريبة دون الاستفادة من أي إعفاء، سواء كان مؤقتا أو دائما. كما شملت التعديلات أيضا المطالبة بتأهيل رئيس الحكومة لتدبير 100 منصب مالي لتسوية وضعية المؤطرين والمؤطرات في قطاع التعليم الأولي، على أن يستمر هذا الإجراء في السنوات المالية المقبلة حتى يتم تسوية وضعية جميع العاملين في هذا القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق