في إطار الوساطة البرلمانية.. هذه خلاصات لقاء وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين
حليمة المزروعي –
خلص اللقاء الذي جمع وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى الاتفاق على مأسسة الحواربين الطرفين و تشكيل لجن موضوعاتية، لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوارحول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية، ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
وحسب بلاغ مشترك لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، فإن اللقاء الذي تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، جاء بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضوركل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، كما حضر اللقاء بعض النواب البرلمانيين.
وبعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، وفق البلاغ، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وقبل الحوار، أجمع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على استمرار قرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، والذي يجري تنفيذه منذ يوم فاتح نونبر الجاري، تنفيذا لمخرجات اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي، مؤكدين على الموافقة على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وأن أيّ حواريجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
وسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن اعتبرت مشروع قانون المسطرة المدنية يشرعن ولوج السماسرة للمحاكم ما اعتبره تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، ويفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد، كونه خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة.
وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن المادة 76 من مشروع القانون نصت على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه، حيث جاء مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها. وجاء المشروع، حسب الهيئة ذاتها، بمقتضيات “تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم”، معتبرة أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها، كما أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.