مجتمع

الحسيمة.. هذه إجراءات تدبير الشواطئ بموسم الإصطياف بالإقليم

رشيد عبود //
أصدر عامل إقليم الحسيمة “حسن زيتوني”، قرارا يقضي بتنظيم موسم الإصطياف لسنة 2024، حيث نص الفصل الأول منه على أن موسم الاصطياف بالشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الحسيمة، يفتتح ابتداء من فاتح يونيو الجاري، إلى غاية 30 شتنبر القادم.

أما فيما يتعلق بتوقيت الحراسة، فنص القرار على أن الحراسة تبتدئ بالشواطئ المسموح بها السباحة (المحروسة) من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة مساء، وتمنع السباحة خارج أوقات الحراسة.

كما حدّد القرار مناطق الاصطياف، حيث تعين حدود منطقة السياحة بالشواطئ المذكورة أعلاه بالحبال الملونة وعلامة مسموح بالسباحة، وبالنسبة للشواطئ غيرالمحروسة يتعين وضع لوحات تشويرية تحمل العبارتين التاليتين “شاطئ غير محروس، ممنوع السباحة ” من طرف الجماعات الترابية المعنية، وبتنسيق مع السلطات المختصة.

وبحسب القرار العاملي ذاته، فإنه يتعين على الجماعات الترابية المعنية، وضع لوحات التشوير تحمل أسماء الشواطئ الموجودة بترابها، مع تحديد موقعها وخصائصها والأماكن المحددة لمزاولة أو منع السباحة بها، مع إضافة علامة المنع لمستعملي الدراجات المائية ذات محرك – JET SKIS – بالنسبة للخواص.

وتتخذ الجماعات التابعة لنفوذ عمالة إقليم الحسيمة، كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة وصحة وسلامة المصطافين داخل الشواطئ وبجوانبها، وحمايتها من خلال منع الممارسات والظواهر الممنوعة والسيئة، مع تعزيز آليات المراقبة والنظافة، وضبط ومراقبة عملية تقويت المرافق للخواص ومنع الاستغلال العشوائي للأماكن والمحلات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة، ويجب وضع صناديق أكياس القمامة موزعة بشكل متناغم على الشاطئ.

ووفق القرار العاملي نفسه، فإنه يحدد استغلال المجال الشاطئي طبقا للشروط التالية: تخصيص نسبة 80% من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، تخصيص نسبة 20% الباقية للأنشطة التجارية والإقتصادية المرخصة، مع إلزام المستفيدين من هاته التراخيص باستخدام تجهيزات ومعدات ذات جودة وذات جمالية موحدة على طول الشاطئ، وتحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، تخصيص أماكن التوقف (مواقف السيارات الأماكن المتاحة على الأرصفة وممرات الولوج إلى الشاطئ مهيئة ومؤمنة مع ضمان ممر واحد على الأقل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة).

وحسب القرار، تعرض جميع طلبات الرخص التجارية الممكن مزاولتها بالشواطئ على اللجنة الإقليمية للشواطئ المحدثة بموجب القرار العاملي عدد 207، الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022، لتدبير الشواطئ.

كما يسمح بالسباحة والإستجمام حصريا بالشواطئ المحروسة التالية: شاطئ السواني، الطابة، اصفيحة، اسلي، كلابونيطاء مطاديروا كيمادو، تمشظين (صباديا)، إرضي، المود، تلایوسف، کلاپرس، بادس، طوريس، تغزوت.

وتضمن القرار العاملي أيضا، مجموعة من التدابير الوقائية، وتشمل إحداث لجنة محلية على صعيد كل جماعة ترابية تتوفر على شاطئ وشواطئ بنفوذ ترابها تحت رئاسة السلطة المحلية، ويعهد لها السهر على تفعيل وتنفيذ مقتضيات الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عدد 9102 بتاريخ 17 ماي 2018، لتدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية، وتنفيذ برنامج العمل، توفير سيارات الإسعاف بقرب الشواطئ المفتوحة للسباحة، منع ممارسة الألعاب الرياضية سواء فردية أو جماعية بالشواطئ، باستثناء المرخصة منها، منع اصطحاب الكلاب والحيوانات الأليفة إلى الشواطئ المذكورة، منع استهلاك مادة الشيشا والمواد المحظورة على الشواطئ، منع سير المركبات وتوقفها على الشاطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر، ولا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية، وكذا تلك المستعملة الأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها لهذا الغرض.

أما بخصوص التدابير الأمنية، فنص القرار، على أنه يجب على كل من السلطات المحلية والمصالح الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجماعات الترابية والإدارات المختصة، السهر على توفير الموارد البشرية والوسائل الضرورية للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المصطافين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية، إذ جاء في القرار العاملي أيضا، إحداث مراكز أمنية شاطئية للحفاظ على أمن وسكينة المصطافين، والسهر على تنبيه المصطافين باستمرار بحالة البحر في الوقت المناسب وبالوسائل المعتادة، بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتعزيز فرق الإنقاذ الموسمية (معلمي السياحة) بعناصر مدربة وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية.

وشدّد القرار العاملي، على أنه يمنع التخييم بالشواطئ والمخيمات التي لا تتوفر على الترخيص لهذا الغرض وعلى شروط الصحة والسلامة، على أن يعهد بتنفيذ مقتضيات القرار، إلى الجهات المعنية، كل حسب اختصاصاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق