سياسةوطني

إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم “يصادم” وزير العدل بنواب من الأغلبية

‪  // الرباط- عبد الحق العضيمي

أثار موضوع إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم القضائية سجالا بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبعض فرق الأغلبية بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي خصص لمتابعة دراسة مواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أول أمس الأربعاء.

ودافع وهبي عن إعفاء الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية من أداء الرسوم القضائية، وهو الإعفاء الذي نصت عليه المادة 51 من مشروع القانون، فيما اقترحت برلمانية من فريق التجمع الوطني للأحرار فرض هذه الرسوم بهدف “عقلنة اللجوء إلى المحاكم للطعن في نتائج الانتخابات، لاسيما الانتخابات الجماعية”، حسب قولها.

وأشار وهبي إلى وجود مرشحين غير قادرين على تحمل أداء الرسوم القضائية المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية. وتابع مخاطبا أعضاء لجنة العدل والتشريع بالقول: “راه كاين مصاريف كثيرة”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن العملية الانتخابية لا تنحصر في فوز أو خسارة أحد المرشحين، ولا تهم المواطن لوحده، بل تتعلق بانتصار الديمقراطية والمؤسسات بشكل عام، لافتا إلى أنه “في كثير من الأحيان يتنازل المرشحون عن دعاواهم التي رفعوها بعد أسبوع من تقديمها”.

وزاد قائلا: “أرى أن نبقي على المادة 51 كما هي، لأن اللجوء إلى مساطر الطعن يتم مرة كل خمس سنوات”، مشيرا إلى أن كل محكمة تتلقى بين 100 و150 طعنا انتخابيا”.

وأبرز وزير العدل، أن أهمية دعاوى الطعن تكمن في إسقاط الأهلية، لافتا إلى أن العديد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين فقدوا عضويتهم من البرلمان أو المجالس الترابية لهذا السبب.

المدافعون عن فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية، وضمنهم نائبة من فريق “الأحرار” اعتبروا أن إلغاء الإعفاء المنصوص عليه في المادة 51 من مشروع قانون المسطرة المدنية “سيساهم في عقلنة اللجوء إلى المحاكم، وأن إقرار الرسوم القضائية المتعلقة بهذا الجانب من القضايا، سيدر مداخيل إضافية على خزينة الدولة”.

ولفتت البرلمانية التجمعية إلى الاكتظاظ الذي تعيشه المحاكم الابتدائية والإدارية الموكول إليها النظر في الطعون الانتخابية بعد إجراء الانتخابات، موردة أن بعض المرشحين يلجؤون إلى المحكمة للطعن في فوز منافسهم بدوافع شخصية، دون أساس قانوني مقنع. وأكدت أن فرض الرسوم القضائية “سيسهم في تقليل من الطعون الكيدية” بحسب وصفها.

وفي مقابل دعوة برلمانية حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إلغاء الإعفاء، ساندت برلمانية من فريق الأصالة والمعاصرة زميلها في الحزب وزير العدل، مدافعة عن الإبقاء عن المادة 51، مؤكدة أنه “ليس كل المنتخبين قادرين على تحمل تكاليف الرسوم القضائية عند تقديم الطعون الانتخابية أمام المحاكم”.

وذهبت البرلمانية “البامية” إلى المطالبة بتوسيع نطاق الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ليشمل مجموعة أوسع من حالات التعرض والطعن، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المواطنين في قضايا نزع الملكية، مضيفة أنه “غير مقبول أن تتم مطالبة المواطن بدفع رسوم في حالة يسعى فيها لاستعادة حقوقه”.

وتنص المادة 51 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه “تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي. وتعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”. مشروع القانون، نص أيضا على أن “المحاكم الابتدائية والإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية تختص أيضا في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية، وكذا المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية، وتلك المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين المستخدمين في اللجن المتساوية الأعضاء، والمنازعات المستندة إليها بنص خاص”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق