الدار البيضاء.. تفاصيل جلسة تأجيل ملف السطو على عقار

زينب أمشاط //
أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، ملف السطو على عقار، إلى 31 ماي الجاري، بعد مرافعة الوكيل العام التعقيبية على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين السبعة من بينهم منعش عقاري معروف (ع.ب) وموثق(ي.ا).
وفي التفاصيل، فقد خصصت الجلسة للرد على الدفوع الشكلية التي تقدم بها المتهمون، فيما يخص بطلان إجراءات التحقيق وبطلان محاضر الضابطة القضائية.
وقد أكد الوكيل العام على أن إجراءات التحقيق والبحث التمهيدي سليمة ولا يشوبها أي خرق، وأن جميع المتهمين قد تم إشعارهم بها بشكل قانوني بالتهم والمتابعة، وإشعار عائلاتهم بقرار تدبير الحراسة النظرية.
كما أوضح أن الطرف المدني له الحق في الرد على هذه الدفوع، وذلك وفقا للقانون والدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وصرح مراد سليم محامي الطرف المدني عن ورثة حادة السردي لموقع الامة 24، أن جلسة مساء الاثنين، خصصت للرد على الدفوعات الشكلية والطلبات التي تقدمت بها الأطراف المتهمة في هذا الملف، مضيفا أن النيابة العامة قدمت تعقيبا شافيا، وكان علينا التعقيب على جميع الدفوع والطلبات الأولية التي أتى بها دفاع المتهمين.
ووضع الوكيل العام المطالب الأولية لدفاع المتهمين المطالبة ببطلان إجراءات التحقيق والبحث التمهيدي، في إطارها القانوني حسب الفصول والاجتهادات القضائية، حيث أوضح أن الفصل 227 قد أغلق الباب على مثيري هذا الدفع كي يتقدموا بالبطلان أمام غرفة الجنايات، بعدما تبت في الطلبات الغرفة الجنحية.
وشدد الوكيل العام في مرافعته على أن الغرفة الجنحية وفق قانون المسطرة الجنائية تطهر مسطرة التحقيق من جميع الشوائب، مما يجعل الباب مغلقا أمام المتهمين كي يثيروا البطلان أمام غرفة الجنايات، مردفا أنه لا يحق لهم إلا في ما يخص الفصل 524 الذي منحهم هذه المكنة شريطة ألا يتعلق الأمر بالفصل 227 .
وفيما يخص إجراءات الضابطة القضائية، أثار السيد الوكيل العام أمام المحكمة الموقرة في معرض مرافعته على قول دفاع المتهمين بخرق إجراءات الحراسة النظرية وكذلك بخرق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، بالتأكيد على أن فترة الحراسة النظرية وكذلك الإجراءات الخاصة بالإشعار كانت كلها إجراءات سليمة ولم يشبها أي خرق من الدفوع التي أتت على لسان المتهمين.
وبالنسبة لإشعار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، أتى الوكيل العام بالدليل والحجة فيما هو مدون في صلب المحاضر، مؤكدا أنه تم إشعار كل المتهمين من قبل أحد ذويه وكذلك بتضمين لأرقام الهواتف المتصل بها لهذا الغرض. وفيما يخص فترة الحراسة النظرية، أوضح الوكيل أنه تم احترامها قانونا من حيث الإشعار واتخاذ القرار وفيما يخص المدة الزمنية.
وبالنسبة لمسألة إمكانية إشعار المحامين، بين وبالدليل أنه من خلال محاضر الاستنطاق أن جميع المتهمين كانوا مؤازرين بمحاميهم خلال جميع الجلسات، ولم يثر أي منهم أي دفع فيما يخص بطلان أي إجراء من الإجراءات. وكان المتهمون كذلك ممثلين بدفاعهم أمام قاضي التحقيق، ولم يثر أي منهم البطلان الذي أثير أمام هذه الهيئة، ليخلص الوكيل العام إلى أن كل الإجراءات التي تم إجراؤها في هذا الملف، انطلاقا من مرحلة البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، وأمام النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق، عرفت احترم القانون، وأحيل الملف على غرفة الجنايات بشكل سليم.
وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني الذي تبنى كل ما جاء في مداخلة السيد الوكيل العام، وأثير نقاش بخصوص أحقية الطرف المدني في التعقيب على الدفوع الشكلية، ورد المحامي مراد سليم بأن المادة 324، من قانون المسطرة الجنائية أعطتهم الحق في الرد طبقا للقانون وكذلك الدستور.