
الرباط- عبد الحق العضيمي //
تضمن مشروع المرسوم رقم 2.22.604 القاضي بتطبيق القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى توضح شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للأشخاص المزاولين لنشاط مهني، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الأجانب للحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي داخل التراب الوطني، وكذا كيفيات توجيه طلباتهم للحصول على الإذن المذكور.
ويقصد بالعامل الاجتماعي كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.
وجاء في نص المشروع، الذي حصل موقع “الأمة 24” على نسخة منه، أنه “يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع إرفاق الطلب المذكور بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، التي تتوج مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بموجبها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل”.
كما ضمت الوثائق أيضا، وفق نص المرسوم، “نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الاعتماد، إن وجدت، ومستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه، وتصريح، موقع من قبل المعني بالأمر، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام، علاوة على نسخة من قرار المعادلة، ونسخة من الشهادة أو الدبلوم، في حالة ما إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية”.
وينص مشروع المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، على أن طلب الحصول على الاعتماد، “يودع، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى شبابيك جهوية للاستقبال والتوجيه، تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لهذه الغاية رهن إشارة طالبي الاعتماد”، على أن تحيل الشبابيك المذكورة “الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية”.
وتابع المرسوم، أنه “تطبيقا لأحكام المادة من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالمغرب، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية مرفقا بوثيقة تثبت سلامة وضعيتهم القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر، ونسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن”.
كما أوجب المشروع على الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إرفاق طلبهم بـ”نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الإذن، إن وجدت، علاوة على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها”.
وتشير مقتضيات المرسوم إلى أن إيداع طلب الحصول على الإذن يتم وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم.
وحسب نص المرسوم، “تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 من المرسوم، لكل شخص تم قبول طلبه، قرار الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلبه كاملا”.
وتنص المادة 8 من المرسوم على أنه “تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة”.
وتضم اللجنة، التي أسندت رئاستها لممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية ممثلين عن “السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي”.
وأجاز مشروع المرسوم للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركتها.
وبموجب المادة 14 من مشروع المرسوم، ستتولى اللجنة المحدثة بمقتضى المادة 8 من هذا المرسوم “دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، وكذا توصياتها”.
كما يمكن للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح تدريب تكميلي خاص بكل مترشح لاستيفاء الكفايات اللازمة التي تحددها اللجنة المذكورة، لتمكينه من مزاولة الصنف المهني الملائم.
وفي هذا الصدد، نص المرسوم على أن “تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 من المرسوم، لاستيفاء الكفايات المحددة من قبل اللجنة، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية، سواء بمبادرة منها وتحت إشرافها الفعلي والكلي، أو في إطار الشراكة أو التعاقد مع جهات فاعلة في مجال التدريب وتنمية القدرات”. كما “تعمل على تحديد محتويات برامج الدورات المذكورة وإخبار المعنيين بالأمر، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، بالجهات المشرفة على إجرائها، وكذا بتاريخ وتوقيت ومكان إجرائها”.
مشروع المرسوم، نص أيضا على إخضاع الأشخاص المنتمين لفئة المستقلين الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 لاختبار تنظمه كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، على أن تحدد كيفيات إجراء الاختبار المذكور بقرار للسلطة الحكومية المذكورة”.
وعلاقة بالتدابير الانتقالية، ينص مشروع المرسوم على أنه “تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا المرسوم، الاعتماد على الأشخاص الذين يزاولون في التاريخ المذكور نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته ضمن المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور، والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند “د”.
وعلاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، أوجب المرسوم على الشخص الذي يطلب الاعتماد، “ضرورة التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم”. يذكر أن القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي ألزم هذا الأخير بالتقيد بعدد من القواعد أثناء مزاولته لمهنته، من قبيل “عدم التمييز بين المستفيدين من الخدمة الاجتماعية، أيا كان سببه أو نوعه”، إلى جانب “حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية” و”احترام “خصوصياته والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها”، وكذا “السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين منها”. كما ألزمه كذلك بضرورة “الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد، إذا كان هذا الأخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية”، علاوة على ضرورة “التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام”.