مجتمع

طنجة.. الجنايات الإستئنافية تبرئ رئيس جماعة جزناية السابق من جرائم التعمير

رشيد عبود:
قضت غرفة الجنائيات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، الخميس الماضي، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة في حق (أ.إ)، رئيس الجماعة الترابية جزناية السابق، و(ج.ب)، من أجل ما نسب إليهما، والحكم بعدم مؤاخدتهما والتصريح ببراءتهما.

وأيدت المحكمة، الحكم في الباقي مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة المحكوم بها على المتهمين (س.ب)، و(ي.ع)، إلى سنتين سجنا نافذا وخفض العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهم (أ.ر)، إلى سنة واحدة سجنا نافذا، مع اتلاف الشهادتين الصادرة عن نائب الجماعة السلالية، والنسخ المستخرجة من الرسوم العدلية.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء المتهمين (أ.إ)، و(ج.ب)، من تعويضات مدنية تضامنا مع باقي المتهمين المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني، والحكم من جديد بعدم الإختصاص للبث في المطالب المدنية المحكوم في مواجهتهما، وبالغاءه فيما قضى به من تعويضات لفاءدة إدارة المياه والغابات، والحكم من جديد بعدم قبولها، وبتأييد القرار المستأنف في باقي ماقضى، به وتحميل المتهمين المدانين الصائر مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني، وبدون إجبار في حق الرابع والسابع.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد أدانت المعنيين بالأمر بعد مرافعات ماراطونية، فجر الأربعاء، 28 شتنبر 2022، وحكمت عليهم في الملف الجنائي رقم 315 بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، مع الغرامات والتعويضات المدنية.

وأدين آنذاك المتهم الرئيسي (المجزء السري) المدعو (س.ب)، بثمان (08) سنوات سجنا، وعلى المتهم الثاني المدعو (ي.ع)، ناسخا بالمحكمة الإبتدائية، بثلاث (03) سنوات سجنا، والحكم على المتهم السابع المدعو (أ.ر) بسنتين (02) اثنتين سجنا نافذا، والحكم على كل واحد من المتهمين المدعوين(م.ط)، و(ج.ب)، و (أ.إ)، الرئيس السابق لجماعة جزناية، بثمانية (08) أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني والخامس، وبدون إجبار في حق الرابع والسادس والسابع، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها، على المدانين، بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات، تعويضا مدنيا قدره مليون درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وهم (ع.ر)، (أ.ج)، (ح.خ)، (ع.ج)، (ع.ط)، (م.م.ع)، تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني والخامس، وبدون إجبار في حق الباقي، وذلك في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها، وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر، وبعدم الإختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المسمى (م.ع)، عدل، الذي متعته المحكمة بالبراءة.

وتوبع المعنيون بالأمر من قبل النيابة العامة المختصة، منذ شهر فبراير الماضي 2022، من أجل المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة، والترامي على الأملاك الغابوية، وأراضي الجموع، وأراضي الدولة “الضومين” وغيرها من التهم التي نجمت عن التقصير في مراقبة واحترام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

كما توبعوا كذلك، بتهم المشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق، والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة، والتزوير في محررات رسمية، وإتلاف عمدا وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، وإضرام النار في الغابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق