مجتمع

المضيق.. عزل وكيل لائحة لعدم التصريح بمصاريف الحملة الإنتخابية

رشيد عبود :

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الأربعاء، عزل وكيل لائحة إنتخابية جماعية بالمجلس الجماعي لجماعة المضيق، عمالة المضيق-الفنيدق، ملف عدد 23/2023، بسبب عدم تصريحه بمصاريف الحملة الإنتخابية السابقة لدى مصالح المجلس الجهوي للحسابات.

وحسب منطوق القرار الإداري – نتوفر على نسخة منه – فإن المحكمة الإدارية قضت في حكمها القطعي رقم 5435، بتجريد المستشار الجماعي (ي.ب)، من عضويته بالمجلس، بعد دعوى قضائية مرفوعة ضده شهر شتنبر الماضي، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بسبب عدم تقديم الوثائق المحاسباتية لحملته الإنتخابية.

وحسب المادة 157 من القانون التنظيمي، يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة، برسم الانتخابات العامة، أو الجزئية لمجالس الجهات، أو مجالس العمالات والأقاليم، أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه.

وحسب المادة 159 من نفس القانون، يجرد، بحكم القانون من العضوية في مجلس “الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو تخلف عن إيداع حساب حملته الإنتخابية داخل الأجل المحدد، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو لم يقم بتبرير مصاريفه الانتخابية، أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر،
، ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، او تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.

ويحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني، وتصدر المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو المعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق