مجتمع

مدارس تعليم السياقة.. الحكومة تشدد شروط تولي مهمة مدير

الرباط- عبد الحق.ع //

تداول مجلس الحكومة وصادق يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 ستنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.

ويشدد مشروع المرسوم الجديد على ضرورة توفر الشخص، الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني.

ويتيح المشروع، الذي أعدته وزارة النقل واللوجيستيك، للحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب”، إمكانية تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم”.

كما يتيح أيضا إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة”، وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة.

وتسعى الوزارة كذلك، من خلال هذا المشروع، إلى ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن إعداد هذا الأخير يأتي “في إطار الاستجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات، والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق