طنجة.. مافيا “التسول الإعتيادي” الفاسية تحتل الكورنيش أمام أعين السلطات
رشيد عبود :
انتشرت خلال موسم الصيف الحالي، أمام أعين السلطات، ظاهرة التسول الإعتيادي بأهم الفضاءات السياحية وشوارع طنجة الرئيسية، حيث لاحظت ساكنة المدينة انتشارا مهولا للمتسولين من مختلف الأعمار من الجنسين، الذين باتوا يحتلون مختلف المناطق الإستراتيجية للمدينة، وكدا بعلامات التشوير الضوئي، مهددين سلامة الراجلين والسائقين على حد سواء للخطر، في مشاهد مسيئة للسياحة الوطنية، وضربا صارخا لمجهودات الدولة في تطوير القطاع، وتنزيل رؤية استقطاب 15 مليون سائح خلال الأربع سنوات المقبلة.
وحسب مصادر مقربة، فإن جحافل المتوسلين يشتغلون وفق فرق منظمة تتقاسم الأدوار فيما بينها، إذ منهم المتسولون العاديين وأصحاب العاهات والإعاقات الجسدية الحقيقية أو المصطنعة لاستجداء التعاطف معهم، والمتظاهرون بالعته، والنساء المصطحبات بالأطفال، والفتيات القاصرات المتخصصات في بيع الورد، كما منهم الشباب الذين عادة ما يمارسون التسول بالتهديد والسرقات في الأماكن المزدحمة، بحيث غالبا ما يكونون بدون وثائق هوية وفي حالة تخدير متقدم للتمويه، كما يقومون باستفزاز الشباب والمواطنين خاصة les couples والدخول معهم في مناوشات بغرض الإبتزاز، والتي قد تنتهي بأقسام الشرطة، فالصلح الودي… لتفادي المشاكل مع أشخاص مدمنين من ذوي السوابق، ولايملكون ما يخسرونه؟!!.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هناك مافيا منظمة تقوم بجلب المتسولين والمشردين والفتيات لبيع الورد وممارسة الدعارة الرخيصة (دعارة الرصيف)، ومضايقة السياح بباب المطاعم والفنادق وبمحيط ماكدونالدز وبالكورنيش (محج محمد السادس)، وبالمارينا، (تجلبهم)، من مدن أخرى من خارج الجهة، خاصة من مدينة “فاس”، حيث تتكلف هذه الشبكات الإجرامية التي تستغل بدورها هشاشتهم وفقرهم بتنقيلهم مكدسين عبر وسائل خاصة، وتوفير المأكل والمشرب والمبيت لهم بمرائب “كاراجات” جماعية بئيسة بحومة الشوك بالأحياء الهامشية.
ونظم القانون الجنائي المغربي جريمة التسول بمقتضى الفصول 326 و327 و328، حيث ينص الفصل 326 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر، من كانت لديه وسائل التَّعيُّش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل، أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان، كما نص الفصل 327 على أنه يعاقب من ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية: استعمال التهديد، التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة، أو تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، أو التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب أو الأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
بينما نص الفصل 328 على أنه يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن 13 عاما.