سياسةوطني

المحكمة الدستورية ترفض قانون “الدفع بعدم الدستورية”.. وهذه هي الأسباب

الرباط- عبد الحق العضيمي

قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بعدم دستورية “الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بكون مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 لم تتم المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019).
وجاء في قرار المحكمة، الذي صدر تحت رقـم “207/23م.د”، أن “الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 48 وفي الفصل 49 منه، بصفة خاصة، على أنه: “يرأس الملك المجلس الوزاري…”، وعلى أنه: “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:…- مشاريع القوانين التنظيمية”.
وتابعت المحكمة، وهي تكشف حيثيات القرار، أنه “يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها، في ترابطها وتكاملها، من جهة أولى، أن الدستور، لما خص جلالة الملك برئاسة المجلس الوزاري، رام ضمان إشراف جلالته ورئاسته لعملية التداول بشأن مسائل، تتخذ شكل قضايا ونصوص، ذات طبيعة استراتيجية في حياة الأمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية، ومن جهة ثانية، أن التداول مسار لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره، بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم لعروض أو معطيات، يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري، بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره جلالة الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره، بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
وأوردت المحكمة الدستورية، من جهة ثالثة، أن “منطوق الفصل 49 استعمل، فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري مصطلحي “القضايا” و”النصوص”، مما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية، على نصوص، مشيرة من جهة رابعة إلى أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه.
وتبين للمحكمة الدستورية من خلال الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم “وزير العدل عرضا حول ترتيب الأثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”.
ومن جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة بـ”صادق المجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض، مبرزة أن نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.
وخلصت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في مارس 2018، بعدم دستورية 12 مادة من مشروع القانون التنظيمي المذكور، واعتبرت حينها أن هذا النص التشريعي صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون “وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور”، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية “حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق