اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية.. هذه شروط الإعفاء من “TVA”

الرباط- عبد الحق العضيمي
حدد مشروع مرسوم تمت المصادقة عليه في الاجتماع الحكومي الأخير، شروط استفادة مقتني المنتجات والمعدات الفلاحية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
ونص مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، على إدلاء المستغل الفلاحي للاستفادة من الإعفاء من “الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات الفلاحية، بطلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة “الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة “.
كما شدد المرسوم، الذي اطلعت “الأمة24″ على نسخة منه، على ضرورة إدلاء المستغل الفلاحي بـ”فاتورة شكلية” معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وكذا مبلغ هذه الضريبة، بالإضافة إلى “التزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية” في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.
ويوضح المرسوم، أنه “بعد دراسة الطلب السالف الذكر، تقدم الإدارة بطريقة إلكترونية شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة”، يحتفظ بها المشتري والمورد ضمن وثائقهما المحاسبية.
ويؤكد المرسوم الجديد على أنه يتعين على المستغل الفلاحي وضع طابع على فواتره وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة، مشيرا إلى أن هذا الطابع يجب أن يتضمن عبارة “بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة”، وذلك عملا بالمادة 929-1- من “المدونة العامة للضرائب “.
وفيما يخص الواردات من المنتجات والمعدات الفلاحية، فقد فوض مشروع المرسوم للإدارة القيام بطريقة إلكترونية، بتقديم شهادة “استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة” تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.






