الرباط- عبد الحق العضيمي
تستعد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية الأسبوع الماضي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات .
وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي، وتلزم الدول باتخاذ تدابير للوقاية من المخاطر المهنية الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والسيطرة عليها وحماية العمال منها، كوجوب وضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات من طرف السلطات المختصة ووضع حدود للتعرض على أساس هذه المعايير، والحفاظ على بيئة عمل خالية من أية مخاطر تنجم عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات، وإلزامية تحديد المواد التي ينبغي حظر إنتاجها، وتداولها أو استخدامها في أماكن العمل، مع تطبيق تدابير خاصة للوقاية أو للحماية منها .
وتدعو هذه الاتفاقية أيضا إلى إشراك ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين أثناء تنفيذ أحكامها قصد الحرص على أن تكون بيئة العمل خالية من أي مخاطر تنجم عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات، ما أمكن ذلك.
وتنص مقتضيات الاتفاقية كذلك على تعيين شخص مختص من طرف صاحب العمل، أو الاستعانة بهيئة خارجية مختصة أو مشتركة بين عدة منشآت، لمعالجة المسائل المتعلقة بالوقاية من مخاطر تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وبالسيطرة عليها.
وتشير المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون أعلاه إلى أن مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بـ”الاهتزازات” لا يوجد ما يقابلها في التشريع الوطني المعمول به في هذا الشأن مما يقتضي المصادقة على هذه الاتفاقية وإرفاقها بإعلان يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر “الاهتزازات” وذلك وفقا للمادة 2 التي تنص على أنه “يجوز لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل بالنسبة لمخاطر تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات”.
وتخول الاتفاقية للعمال أو ممثليهم الحق في الحصول على المعلومات والتدريب، واللجوء إلى الأجهزة المناسبة لتأمين حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
وتلزم الاتفاقية السلطة المختصة بوضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وتعين، عند الاقتضاء، حدود التعرض على أساس هذه المعايير.
كما تشدد الاتفاقية على المراجعة المنتظمة لهذه المعايير على ضوء المعارف والبيانات الوطنية والدولية، مع مراعاة أي زيادة في المخاطر المهنية الناجمة عن تعرض في آن واحد لعدة عوامل ضارة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن.
وألزمت المادة 10 من الاتفاقية صاحب العمل بتوفير معدات مناسبة للحماية الشخصية للعمال الذين يشتغلون لديه، وذلك عندما لا تؤدى التدابير المتخذة إلى جعل تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل ضمن الحدود المنصوص عليها.
وتمنع الاتفاقية أن يطلب صاحب المقاولة من العامل أن يعمل دون معدات الوقاية الشخصية المقدمة عملا بهذه المادة.
وبموجب الاتفاقية، يخضع العمال المعرضين أو المحتمل تعرضهم للأخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، للفحص الطبي قبل التعيين ولفحوصات دورية، وفقا لما تحدده السلطة المختصة، على أن “يكون هذا الفحص دون أية تكلفة يتحملها العامل المعني”.
ونبهت الاتفاقية إلى أنه “عندما يكتشف أن التكليف المستمر بعمل ينطوي على تعرض لتلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات غير مستصوب طبيا، يبذل كل جهد , بما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية ولنقل العامل إلى عمل بديل مناسب أو الحفاظ على مستوى دخله من خلال تدابير الضمان الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى”.
وتشدد الاتفاقية على ضرورة تبليغ السلطة المختصة بطرائق العمل، والمواد والآلات والمعدات المستخدمة التي تحددها والتي قد تنطوي على تعرض العمال لمخاطر العمل الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات في بيئة العمل “، مجيزة للسلطة المختصة عند الاقتضاء، أن تسمح باستخدامها بشروط تقررها، أو أن تحظر هذا الاستخدام.
ويقصد بـ”الاهتزازات” في مفهوم هذه الاتفاقية، “كل اهتزاز ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق أجسام صلبة ويكون ضارا أو خطرا من نواحي أخرى”، فيما يقصد بـ”الضوضاء” “كل صوت يمكن أن يؤدي إلى ضعف في السمع أو أن يكون ضارا بالصحة أو يشكل خطرا من نواحي أخرى”، بينما يعني “تلوث الهواء” في مفهوم الاتفاقية “كل تلوث للهواء بمواد أيا كانت طبيعتها المادية تضر بالصحة أو خطرة من نواحي أخرى”.
هذا، وتنص المقتضيات الختامية للاتفاقية على أنه “يجوز لأي دولة عضو تصادق هذه الاتفاقية أن تنقضها كاملة أو بالنسبة لفئة أو أكثر من المخاطر، بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله”