الرباط- عبد الحق العضيمي
طالب فريق من الأغلبية بمجلس النواب بفتح آجال جديدة أمام الشركات المساهمة من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع أحكام القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة والصادر في 30 غشت 1996.
وجاءت مطالب الفريق النيابي متضمنة في مقترح قانون يقضي بـ”تغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 17.95″، وهو المقترح الذي اطلعت ” الأمة 24″ على نسخة منه.
وألزم القانون 17.95 شركات المساهمة بملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون المنظم لها داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ القانون المذكور كحد أقصى، مع إقرار مخالفة هذا الأجل القانوني بجزاءات مدنية منها “إسقاط المقتضيات المخالفة للقواعد الآمرة عن الإعمال بعد انقضاء الأجل القانوني في حالة عدم الملاءمة، وفق ما جاء في المادة 447 من جهة، وإقرار حل الشركة بقوة القانون “عند عدم الزيادة في رأسمالها ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه قانونا” وفق المادة 448 من جهة أخرى.
وحسب المذكرة التقديمية المرفقة بنص المقترح، فإن “آلاف شركات المساهمة بمختلف أحجامها ومجالات تدخلاتها مهددة بالحل بقوة القانون وإعدام وجودها القانوني وشخصيتها المعنوية، وذلك في انتظار صدور حكم أو أمر ولائي والذي لن يكون إلا كاشفا، أو أي إجراء إداري من طرف السلطة الحكومية المختصة لعدم الملاءمة، وكذا لعدم احترام الحد الأدنى لرأس المال المقرر في القانون الجديد”.
ونبهت المذكرة إلى استحالة إجراء الملاءمة بدعوى انقضاء الأجل القانوني، ما يجعل آلاف شركات المساهمة مهددة بما وصفه الفريق البرلماني بـ”جرثومة عدم المشروعية”.
واعتبر أصحاب المبادرة، أن الجزاء التشريعي المقرر في المادة 448 غير مناسب، ويؤثر على مناخ الأعمال التي ينتظر التشجيع والمساهمة في تطويره بدل المساهمة في خلق الاضطراب والاستقرار بشأنه.
ولحل هذا الوضع، الذي اعتبره أصحاب المبادرة التشريعية “غير طبيعي ولا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية”، نص مقترح القانون، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار على إضافة فقرة جديدة للمادة 447 تقضي بمنح أجل جديد مدته خمس سنوات للشركات المعنية من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون 17.95.
وفيما يتعلق بعدم الزيادة في رأسمال الشركة، نص مقترح القانون على أن “جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الرقابة مسؤولون تضامنا في مواجهة الأعيار وتحملهم الفرق بين الحد الأدنى القانوني لرأسمال الشركة والمبلغ المقرر في النظام الأساسي”.
ويلزم القانون الجاري به العمل حاليا شركات المساهمة، التي ينص نظامها الأساسي عن مبلغ أقل من 300 ألف درهم، إما بالرفع من رأس المال إلى الحد الأدنى، أو تحويلها إلى شكل آخر لا يشترط في القانون مثل هذا المبلغ، وكل ذلك قبل انصرام أجل ثلاث سنوات المحدد لإجراء الملاءمة من تاريخ تنفيذ القانون.