مجلس المنافسة يغرم “هيئة الخبراء المحاسبين” 300 مليون سنتيم.. لهذا السبب
الرباط – عبد الحق العضيمي
فرض مجلس المنافسة، في قرار جديد تحت عدد 80.ق.2022، غرامة على هيئة الخبراء المحاسبين، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بسبب خرقها لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12- 104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
وتحظر المادة المذكورة، على الخصوص، “كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة”.
وذكر بلاغ للمجلس، أن القرار جاء عقب جلستين عقدهما هذا الأخير بتاريخ 7 و28 يوليوز 2022، خصصتا لدراسة الإحالة المتعلقة بالخبراء المحاسبين والتداول بشأنها.
وأورد البلاغ، الذي اطلعت عليه ” الأمة 24″ أنه “بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص المجلس إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة”.
وتمثلت هذه الممارسات، وفق المصدر ذاته، في “وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا بالنسبة لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي، بالإضافة إلى التدخل لدى مؤسسات عمومية ودعوتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا في الصفقات المبرمة من طرفها”، مما يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية”.
كما شملت هذه الممارسات أيضا، يضيف البلاغ، “تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية، وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين”.
وفي السياق ذاته، ألزم قرار المجلس، الهيئة بـ”تعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة، وكذا الإخبار بمحتوى قرارها عدد 80/ق/2022، في آجال أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به”، موردا أنه في حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد انصرام هذه الآجال، ستفرض عليها غرامة تهديدية حددت في مبلغ قدره 4 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.