الرباط- عبد الحق العضيمي
طالبت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، بتوسيع باب العقوبات المدرجة ضمن مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، لتشمل “الحرمان من التقدم بطلب الترخيص بتنظيم عمليات التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
ويتوعد مشروع القانون، الذي قدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بشأنه عددا من التعديلات، توصلت ” الأمة 24″ بنسخة منها، بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من خالف مقتضيات المادة 3 منه، والتي تنص على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
وينص المشروع كذلك على أنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حالة “عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد في القانون”، وكذا في حالة “توزيع المساعدات لأغراض خيرية دون التوفر على تصريح مسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني”.
وحثت تعديلات فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على مشروع القانون، على مضاعفة قيمة الغرامة المالية في حالة العود، في “حق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون”، وهي الغرامة المتراوحة قيمتها ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم.
من جانب آخر، اقترحت التعديلات المشتركة تقليص أجل الحصول على ترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من “30 يوما إلى 15 يوما”، استحضارا لأهمية بعض الحالات المستعجلة.
كما اقترحت تعديلات الفرق البرلمانية المذكورة إضافة كل من “الكوارث والآفات والحوادث” إلى قائمة الحالات المعنية بالتماس الإحسان العمومي.
وبالنسبة لشروط جمع التبرعات، شددت فرق الأغلبية والفريق الدستوري على ضرورة “أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن تكون نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة في ما يخص أنظمتها الأساسية وأجهزتها التقريرية والتنفيذية”، منبهين إلى وجود بعض الجمعيات “غير النشيطة والتي لا تعقد جموعها العامة ولا تجدد مكاتبها”.
وفي السياق ذاته، دعت التعديلات إلى إضافة جريمتي الاتجار بالبشر وتبييض الأموال، إلى جانب باقي الجرائم الواردة في المادة 8 من مشروع القانون، وهي المادة التي تشير إلى شروط الحصول على الترخيص بتنظيم عمليات التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن بين هذه الشروط “ألا يكون قد صدر في حق أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره”.
ويراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون “كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
ويشدد القانون على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”، غير أنه أجاز، بصفة استثنائية “دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة”.
كما يمنع مشروع القانون “دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة”.
وبالنسبة لتنظيم عمليات جمع التبرعات، ينص المشروع على إلزامية “إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية”، مانعا في الوقت ذاته “الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات”.
كما يلزم القانون “كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ نهاية العملية”.
وبخصوص شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، ينص المشروع على إخضاع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية “لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية”، على أنه “يمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 24 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني”.