سياسةوطني

“الدفع بعدم دستورية القوانين” تحت مجهر البرلمان.. صيغة محينة هذه تفاصيلها

الرباط-عبد الحق العضيمي //

ينتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الاثنين، في دراسة الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب”تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول”.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في مارس 2018، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، واعتبرت حينها أن هذا الأخير صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون “وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور”، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية “حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم”.
وجاء في الصيغة المحينة لمشروع القانون التنظيمي، أنه “يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. كما يمكن، إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض”.
وينص المشروع الذي اطلعت عليها “رسالة الأمة”، على أنه “يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم”.
وتشترط المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي، أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة، وموقعة من قبل الطرف المعني، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وأن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية.
كما اشترطت المادة نفسها، أن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع، و أن يكون هذا المقتضى هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة ؛ وألا يكون قد سبق البت بمطابقته، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور.
ويلزم المشروع المحكمة بأن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه داخل أجل أقصاه 12 يوما من تاريخ إثارته أمامها.
ويتيح النص التشريعي الجديد للمحكمة أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ تقديم المذكرة الكتابية بشأن الدفع.
ويمنح المشروع للمحكمة سلطة إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية داخل 8 أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة، “إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه”.
ويشير المشروع إلى “أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الدفع فورا للأطراف، على أن يكون هذا المقرر “معللا وغير قابل للطعن”.
من جانب آخر، يمنع مشروع القانون ” إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة الدستورية إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور”. كما نص على أنه “لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر المحكمة بقبول الدفع وإحالته إلى المحكمة الدستورية”.
وبالنسبة لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية والبت فيه، نصت المادة 10 من مشروع القانون التنظيمي على أنه “يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه”، مع إرفاقها بنسخ مساوية لعدد الأطراف وكذا بجميع الوثائق والمستندات التي يرغب صاحب الدفع في الإدلاء بها.
وبموجب المشروع “يترتب عن تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إيقاف البت في هذه المنازعة، إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها”.
وللمحكمة الدستورية، وفقا لنص المشروع، أن تنذر مثير الدفع ب”تصحيح مسطرة الدفع داخل أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ تقديم مذكرة الدفع”.
كما نص المشروع على أن “تحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان”.
وسيعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه من قبل رئيس المحكمة الدستورية، فيما نص المشروع على أن “تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس”.
يشير المشروع إلى أنه “إذا لم تدرس الهيئة أو الهيئات المذكورة أعلاه الدفع المثار، وداخل الأجل المنصوص عليه، يعرض الدفع تلقائيا على المحكمة الدستورية للبت فيه”، على أن “تقوم المحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان وإلى الأطراف”.
أسند المشروع كذلك للمحكمة الدستورية، بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف، “ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضى تشريعي مرتبط به”.
ويعطي المشروع للمحكمة الدستورية الضوء الأخضر لعقد جلساتها بشكل علني، عند النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق