الرباط- عبد الحق العضيمي //
دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.21.525 المتعلق بـ”تحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية”، حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبموجب هذا المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة في الثالث من فبراير الماضي، سيستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية من “تعويض جزافي خام عن الوظيفة، يحدد مقداره في 30 ألفا و500 درهم شهريا، يصرف له ابتداء من تاريخ تعيينه.
كما ينص المرسوم على أن يستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، “من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية”، مع صرفه اعتبارا من تاريخ التعيين.
المرسوم الذي سيسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه، حدد أيضا قيمة التعويض اليومي عن التنقل الممنوح للمقرر العام أثناء سفره في مأمورية في 1500 درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي 500 درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب، فضلا عن استفادته من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية، وفق النصوص الجاري بها العمل.
أما بالنسبة لرؤساء الوحدات، الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فقد أشار المرسوم إلى أن مصاريف التنقل التي سيستفيدون منها سيتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يشار إلى أن المقرر العام للجنة الوطنية يعين بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة من بين الشخصيات المعروفة بكفاءاتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية.
ويقوم المقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته بمجموعة من المهام، منها دراسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة، وفحص طلبات الاستشارة القانونية الواردة من الإدارات العمومية فيما يتعلق بتأويل وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية، إلى جانب دراسة طلبات الآراء القانونية المتعلقة بصعوبات في تنفيذ الطلبيات العمومية والمقدمة للجنة من طرف الإدارات العمومية، وكذا دراسة طلبات الآراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية في شأن خلاف لهم مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية على الطلبيات العمومية.
وبخصوص وحدات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيصل عددها إلى أربع، جميعها موضوعة تحت سلطة الرئيس، وهي وحدة الشكايات، ووحدة الاستشارات والدراسات، ووحدة المنظومة المعلوماتية، ووحدة التكوين والشؤون الإدارية.