تصل لـ4 أيام عن كل شهر وشهر عن كل سنة.. “المسطرة الجنائية” تقترح تخفيض العقوبة لحسن السلوك
الرباط- عبد الحق العضيمي //
أقرت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التخفيض التلقائي للعقوبة، حيث اقترحت استفادة السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره “أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل”، و”شهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة”.
ونصت المسودة التي تواصل وزارة العدل مناقشة مضامينها مع عدد من المتدخلين في منظومة العدالة، قبل إحالتها كمشروع على المجلس الحكومي للمصادقة، على أنه “لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض”.
ويتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتكون من مدير السجن ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال.
واشترطت مسودة المشروع للاستفادة من هذا التخفيض، أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.
المشروع، يمكن المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، “ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالية الحرية المحكوم بها عليه، وذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته”.
كما يتيح المشروع استفادة المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية، والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المذكورة أعلاه، بحسب نص المشروع، الذي نص على أن “يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية”.
وبموجب مقتضيات المشروع، “يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي إلى قاضي تطبيق العقوبات، وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية، وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه، وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع”.
ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك، يضيف المشروع، أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل مدير المؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهما به، وعرض الأمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي”، التي ستحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، للبت فيه، وذلك إذا كان لديهما ملاحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة.
ومنحت مسودة المشروع لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي للعقوبة الحق في رفع تظلمه إلى اللجنة السالفة الذكر، على أن تتم إحالته فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى إدارة المؤسسة السجنية أو النيابة العامة أو على قاضي تطبيق العقوبات.
كما يمكن للجنة أن تصدر قرارها فورا في حالة الاستعجال، وتتوفر حالة الاستعجال، حسب المشروع، “إذا كان احتساب المدة المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين”.
وبالنسبة لتركيبة لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي، فقد نصت مسودة المشروع على أن تتكون، علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا، من ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجون أو من يمثله. كما تضم في عضويتها قاضي الأحداث إذا كان الأمر يتعلق بحدث.
وأشار المشروع إلى أن اجتماعات اللجنة تتم بالمحكمة الابتدائية ويمكن أن تجتمع بمقر المؤسسة السجنية إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة.
ويمكن للجنة التي لا تقبل مقرراتها أي طعن، أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام، كما يمكنها كذلك أن تطلب تقريرا من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني بالأمر.
المشروع أجاز للجنة، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة والذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعلاج وذلك لمدة أربعة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة أو شهرا واحدا عن كل مائة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.
ويمنع المشروع استفادة السجين من التخفيض التلقائي الإضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة العقوبة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية.
كما منحت مسودة المشروع الضوء الأخضر للجنة من أجل أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا، وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات.