مجتمع

مقترح قانون يمنع الحفر العشوائي للآبار أو الثقوب المائية.. السجن والغرامة ينتظران المخالفين

 الرباط – عبد الحق العضيمي

أياما قليلة بعد فاجعة الطفل ريان، الذي توفي إثر سقوطه في ثقب مائي قرب منزل أسرته في قرية أغران بجماعة تمروت بشفشاون، تقدم نواب برلمانيون من المعارضة بمقترح قانون يروم فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد “كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

ويقترح النص التشريعي، الذي يتطلب موافقة مكتب مجلس النواب، وبعدها الضوء الأخضر من الحكومة قبل البدء في مناقشته، إضافة مادة جديدة تحت رقم “137 مكررة” إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وجاء في المادة المقترحة أنه “دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

كما ينص المقترح، الذي تتوفر ” الأمة 24 ” على نسخة منه، على معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بـ”الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.

واعتبر الفريق الاشتراكي، الذي تقدم أعضاؤه بهذا المقترح، أن “الاستغلال المعقلن هو هدف الجميع، لكن أن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر”.

وجاء في تقديم المقترح أن الفصل 31 من الدستور يؤكد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

واستند الفريق المذكور في إعداد مقترحه التشريعي إلى الفصل 31 من الدستور، الذي يؤكد على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة”، لافتا إلى أن الحكومة اعتبرت القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بمثابة ترجمة لهذا الفصل الدستوري، من خلال تفعيل حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق