يهم سائقي “الطاكسيات”.. مرسوم الاستفادة من”التغطية الصحية” و”التقاعد” يدخل حيز التنفيذ وهكذا ستحتسب الاشتراكات
![](https://alouma24.ma/wp-content/uploads/2022/01/morocco-taxi-780x405.jpg)
عبد الحق العضيمي
حدد مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق قانوني التغطية الصحية والتقاعد الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، (حدد) كيفيات استفادة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ونص المرسوم، الذي دخل حير التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7056، على أنه “يتعين على سائق سيارة الأجرة المعني بالأمر، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور”، على أن “يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
ويؤكد المرسوم الجديد، الذي يسند تنفيذه إلى وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه، أن “أثر التسجيل يسري بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور”.
كما تشير مقتضيات المرسوم إلى “أن أثر التسجيل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الذين يزاولون المهنة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح ماي 2022″، فيما “يسري أثر التسجيل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الذين يتم تسجيلهم إلى غاية 30 أبريل 2022، ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ تسجيلهم”.
وبالنسبة للدخل الجزافي لسائقي سيارات الأجرة، فقد تم تحديده بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة في “1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون ذاته”.
أما فيما يخص السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فحدد المرسوم الدخل الجزافي في “1,3 مرة القيمة المذكورة”.
وبموجب المرسوم ذاته، ستحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل سائق سيارة أجرة، بناء على الدخل الجزافي المحدد في أعلاه”، في حين نص على أن “تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق”.
وحسب نص المرسوم، فإن وزارة النقل واللوجيستيك – قطاع النقل، تعتبر “هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بسائقي سيارات الأجرة واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.