وطني

الداخلية تحدد حالات ومسطرة عزل رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات المخالفين للقانون

الرباط- عبد الحق العضيمي

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول “مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم”.
وحددت الدورية، التي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منها، الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، حيث تتمثل أساسا في “ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العموم ومصالح الجماعة الترابية”، إضافة إلى “ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح”.
ومن الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، وفق نص الدورية، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال، والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها”، و”ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”.
كما نصت الدورية على أن مسطرة العزل تتم في حالة “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذكر”، أو “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمتلمس لثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد أوضحتها الدورية بشكل دقيق، حيث يتعين بالنسبة لرئيس المجلس، “مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية، إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور” .
أما بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، فأبرز وزير الداخلية في دوريته، أنه “يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة”، وفي حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه “يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس”، تضيف الدورية المذكورة.
وذكرت الدورية، أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر”.
ونبه لفتيت إلى أنه يمكن تأسيس طلب العزل على “الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق