دوليسياسة

هذه أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

عبد الحق العضيمي

بعد سنوات من الانتظار، تقترب الحكومة من إخراج مشروع قانون جديد، يغير ويتمم “قانون المسطرة المدنية”.
وأحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤخرا، على جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مسودة مشروع هذا القانون، قصد إبداء الرأي بشأنها، مؤكدا في رسالة “الإحالة” على أن هذا المشروع يعتبر “نصا إجرائيا يكتسي أهمية بالغة، ويرتبط في مقتضيات كثيرة منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي وفي منظومة العدالة”.
وضمن المستجدات التي جاء بها المشروع الحكومي، الذي اطلعت ” الأمة 24″ على نسخة منه، توسيع اختصاص محكمة النقض، حيث نصت التعديلات المدخلة على قانون المسطرة المدنية على أن تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، بالبت في الطعن بالنقض ضد “المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم – المملكة، باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة فحص شرعية القرارات الإدارية، والأحكام الصادرة في الطلبات التي، لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم”، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة “الوجيبة” الكرائية.
كما ينص المشروع أيضا على أن تختص محكمة النقض، بالبت في الطعون الرامية إلى إلغاء “المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب تجاوز السلطة”، وكذا في “الطعون بمقتضى نصوص قانونية خاصة “.
وحدد مشروع القانون أجل تقديم طعون الإلغاء المشار إليها في الفقرة أعلاه في ” 30 يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر”.
ويتيح القانون الجديد المعروض أمام أنظار الهيئات المهنية، للمعني بالأمر إمكانية أن “يقدم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من المقرر إلى مصدره أو رئيسه، ويمكن في هذه الحالة رفع الطعن إلى محكمة النقض خلال 30 يوما من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا”.
وتشير مسودة المشروع كذلك، إلى أنه “إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن ما، فإن طعن الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا استنفذ هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه قبل رفع هذا الطعن إلى محكمة النقض”.
ويعتبر المشروع التزام الإدارة الصمت طوال 30 يوما في شأن طلب قدم إليها، بمثابة رفض له، “وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن أمام محكمة النقض داخل 30 يوما من انقضاء مدة 30 يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه”.
وتؤكد تعديلات المشروع على أنه “لا يقبل الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة النقض ضد المقررات الإدارية إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل”.
وفيما يتعلق بـ”انكار العدالة”، اقترح المشروع الحكومي تعديلا ينص على أنه “يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة أو قرر التأخير لعدة مرات دون مبرر أو رفض البت في المقالات أو الطلبات أو رفض إصدار حكم أو قرار في قضية جاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.
وحسب نص التعديل، سيثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر يوما.
ويشدد التعديل على أنه “إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها. وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية”.
وبخصوص الحجز التنفيذي، ينص مشروع القانون على أنه “يجوز، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون التي وقع الحجز بسببها، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذه الكفالة أو الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى قيمة الكفالة أو إلى المبلغ المودع، وذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي التنفيذ “.
وبموجب المادة 505 من المشروع، “يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة للوفاء بدين الحاجز”، على أن يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي”.
من جانب آخر، يتيح مشروع القانون “للمحكمة أن تعرض الصلح على الأطراف، أو بناء على طلب أحدهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بتوكيل خاص”.
كما يمكن للمحكمة، يضيف المشروع، “أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف، أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية”، على أن تسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
ويعطي المشروع أيضا الضوء الأخضر للمحكمة “أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة”، حيث نص في المادة 9 منه، على أنه “إذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة. وتسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن”.
ويتوعد مشروع القانون كل من ثبت للمحكمة أنه يتقاضى بسوء نية، بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
مشروع القانون الجديد، منح أيضا الإمكانية للقاصر “الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه أن تأذن له الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة”.
وفي وقت منح المشروع للنيابة العامة حق ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، منع عنها ممارسة هذا الحق “عندما تكون طرفا منضما إلا إذا نص القانون على ذلك”.
وفي علاقة بتسلم الاستدعاء، جاء في المادة 84 من مشروع القانون أنه “إذا لم يجد المكلف بالتبليغ الطرف أو من يصح تسليم الاستدعاء إليه في مكان التبليغ، ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بهذا المكان، وحرر محضرا ضمنه رقم الملف وطبيعة الطي وسبب تعذر التبليغ وإجراء إلصاق الإعلان ومكان وتاريخ وساعة إلصاقه مع إرجاعه إلى كتابة الضبط”.
ويمكن للمحكمة، يضيف المقتضى ذاته، “أن تعتمد، في توجيه الاستدعاء، على البيانات المضمنة في الجذاذات الممسكة لدى الجهات الرسمية المؤهلة”، بينما “إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، أمكن اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه الفقرة”، يردف المشروع.
ورفع القانون الجديد من قيمة الغرامة المفروضة على المخلين بالاحترام الواجب للعدالة، حيث نصت التعديلات المدخلة على المشروع على أنه “إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف درهم وعشرة آلاف درهم، عوض 60 درهما المنصوص عليها في القانون الحالي.
وفيما يخص استدعاء الشهود، ينص مشروع القانون على أنه “يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض والاستئناف بغرامة لا تتعدى ألف درهم”، مع استدعاء الشهود من جديد، غير أنه إذا “تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى ألفي (2000) درهم”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق