المحكمة الدستورية تقضي بدستورية القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

حميد اعزوزن
صرحت المحكمة الدستورية، بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 22/152، أنها أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 16 دجنبر 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.
وعللت المحكمة قرارها، بأن الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف يبين أن القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 28 أكتوبر2021.
وسجل القرار، أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 نونبر2021.
ومن حيث الموضوع، أشار القرار إلى أن الدستور يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير) من الفقرة الأولى، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.
ومما جاء أيضا في نص قرار المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي رقم 51.21 يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الدستور، فيما نص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والحذف والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.