مجتمع

الأغلبية تمنح صلاحيات جديدة للنيابة العامة وتقترح توسيع تركيبة مكتب محكمة النقض

عبد الحق العضيمي

وضعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تعديلاتها على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي كان مقررا أن يجري التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تطلب الحكومة تأجيل المصادقة إلى موعد لاحق.

واقترحت الأغلبية في تعديلاتها التي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منها، “إدراج مؤسسة رئاسة النيابة ضمن قائمة الجهات التي يتعين استطلاع رأيها في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون ذات العلاقة بمنظومة العدالة، كإحداث المحاكم وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وهيكلتها الإدارية أقسامها، وتحديد الخريطة القضائية”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه “تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأول ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية”، على أن “يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية”.

كما تقدمت الأغلبية بتعديل يقضي بإعادة صياغة “المادة السابعة” من المشروع، التي تشير إلى أن “المحاكم تمارس مهامها القضائية، تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت اشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها”.

وجاء في التعديل المقترح على المادة المذكورة، أن “التنظيم القضائي يقوم على مبدأ النجاعة والسرعة، ولهذه الغاية تمارس المحاكم مهامها القضائية، تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويتولى المسؤولون القضائيون والمسؤولون الإداريون كل فيما يخصه القيام بالمهام الإدارية والمالية بهذه المحاكم بما يضمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها”.

وبررت الأغلبية هذا التعديل بكون المحاكم “ليست هي التي تمارس المهام الإدارية والمالية وإنما المسؤولون على تدبيرها”.

كما طالبت الأغلبية في تعديل آخر هم المادة 13 بإلزام المحاكم المعروض عليها النزاع، بـ”دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، ما عدا الحالات التي يمنع القانون إجراء الصلح أو الوساطة الاتفاقية بصريح العبارة”.

وقالت فرق الأغلبية إن مقترحها “يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة وتوجه المملكة في تشجيع الوسائل البديلة للقضاء”.

من جانب آخر، تقدمت الأغلبية بتعديل على المادة 15 التي تتحدث عن تحرير الأحكام قبل النطق بالحكم، حيث شددت على ضرورة أن تحمل هذه الأخيرة تاريخ التوقيع عليها، موردة أن “التنصيص على تاريخ التوقيع على الأحكام من شأنه أن يضمن تفادي البطء في تحريرها”.

من جهة أخرى، اقترحت الأغلبية “فتح عضوية لجنة بحث صعوبات سير العمل بالمحاكم، أمام ممثلي المهن القانونية، مع إسناد سلطة الاستدعاء لعضوية اللجنة لرئيس المحكمة”، وهي “سلطة لم تكن مسندة إلى الرئيس وفقا للنسخة الأصلية للمادة 18 التي توقفت عند المهن القضائية، دون أن تشمل المهن القانونية.

فرق الأغلبية، تقدمت كذلك بتعديل آخر يشدد على ضرورة “مأسسة لجنة التنسيق على صعيد كل محكمة”، حيث اقترحت في هذا الإطار، أن تعقد اللجنة المذكورة اجتماعا كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وشملت التعديلات أيضا، تركيبة محكمة النقض، حيث اقترحت الأغلبية أن ينوب رئيس الغرفة الأولى عن الرئيس الأول لمحكمة النقض في حالة تغيبه ونائبه، أو عاقهما عائق. كما اقترحت في الاتجاه نفسه أن يتولى أقدم المحامين العامين منصب النيابة في حال تغيب الوكيل العام للملك، وتغيب مساعده المحامي العام الأول.

وتعتبر الأغلبية أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان السير العادي لهذا المرفق، على اعتبار أنه قد تطرأ ظروف قاهرة تحول دون حضور المسؤول القضائي ونائبه.

وفي السياق ذاته، اقترح نواب الأغلبية توسيع تركيبة مكتب محكمة النقض ليشمل إلى جانب أقدم مستشار بكل غرفة من غرفه الستة “أصغرهم سنا بها”.

وقالت الأغلبية مبررة تعديلها، إن “تمكين أصغر مستشار بكل غرفة من غرف محكمة النقض من الحضور لمكتب المحكمة يتيح للمستشارين الأصغر سنا من اكتساب تجربة وخبرات قد تفيدهم في مسارهم المهني وتنعكس إيجابا على العمل القضائي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق