مجتمع

مهام إضافية تنتظر المؤسستين الصحيتين “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة”.. هذه تفاصيلها

عبد الحق العضيمي

بعد المصادقة عليها في مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2021، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

وفي معرض تقديمه لمشروعي القانون، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد تعتبران داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا على مستوى التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين، ولا سيما في الميدان الاجتماعي والإنساني”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بالنظر إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان: ومؤسسة “الشيخ خليفة بن زايد” حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتين المؤسستين وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار، إضافة إلى تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي وضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرار المتجلية في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تنزيل المشروعين سيسمح للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين، وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها.

وستتيح التعديلات المقترحة انفتاح المؤسستين على ميادين صحية جديدة، لاسيما في مجال الأدوية والصيدلة.

كما نص المشروعان على إحداث منصبي “رئيس مدير عام، يعين بظهير شريف”، يساعده في أداء مهامه مدير منتدب وكاتب عام، مع منح الرئيس المدير العام صلاحية تعيين هذين المسؤولين الأخيرين.

المشروعان رقم 43.21 ورقم 44.21، أجازا أيضا إمكانية تفويض بعص صلاحيات الرئيس المدير العام للمدير المنتدب، ونصا كذلك على “خفض وتيرة اجتماعات المجلس الاداري إلى مرة واحدة في السنة على الأقل بدل مرة كل ستة أشهر”، مع “تخويل مجلس الإدارة إمكانية تفويض بعض سلطه إلى الرئيس المدير العام، ومنح أعضائه سلطة تعيين ممثلين عنهم لحضور أشغال المجلس”.

وتشير مقتضيات القانونين إلى حذف التنافي القائم بين العضوية في مجلس الإدارة وممارسة أي وظيفة إدارية داخل المؤسسة أو داخل المراكز التابعة لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق