بعد “بلوكاج” دام 6 سنوات.. أخنوش يسحب قانون “الإثراء غير المشروع” من البرلمان
عبد الحق العضيمي
بعد أن ظل لسنوات في “ثلاجة” لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دون أن تتم المصادقة عليه، قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سحب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمتضمن للفصل 8- 256، الذي يجرم “الإثراء غير المشروع”.
إعلان السحب، كشف عنه أمين مجلس النواب في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس (الاثنين)، حيث أفاد بتوصل رئاسة المجلس بطلب من رئيس الحكومة يتعلق بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، المحال على أنظار البرلمان منذ يونيو 2016.
وفي أول تعليق للحكومة، قال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن قرار سحب مشروع القانون جاء من أجل إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزأ.
وأكد بيتاس الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2022 الخاصة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، (أكد) أنه يصعب مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل، وزاد بالقول إنه ” يصعب في كل مرة أن نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة”.
ودخل مشروع القانون الجنائي، حالة “بلوكاج” بلجنة العدل والتشريع، منذ قرابة 6 سنوات، بعد فشل الأغلبية السابقة، ومعها الحكومة، في إخراجه إلى حيز الوجود، وذلك على الرغم من وضعها تعديلات مشتركة، همت عددا من النقط الخلافية، أبرزها المقتضى المرتبط بـ”الإثراء غير المشروع”، الذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة إلى الغرامة فقط، وكذا الفصول المتعلقة بـ “الإجهاض”، و”الحريات الفردية.”
وينص مشروع هذا القانون، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وإلى جانب هذا المقتضى، يمنح مشروع القانون الضوء الأخضر، للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، محددا حالات أربعة للقيام بذلك، وهي الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.
ومن بين العقوبات أيضا التي ينص عليها مشروع القانون، توعده لكل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري ضد قاصر أو ضد شخص يعاني مرض أو إعاقة أو ضد امرأة حامل أو إذا اقترن الاختفاء بالتعذيب، بـ”السجن من 20 إلى 30 سنة وبالغرامة من 50 إلى 500 الف درهم.”